.................................................................................................
______________________________________________________
تقدير القول بالبطلان في الأولى أيضا ، لعموم الروايات (١) الدالة على صحّة صوم النافلة الى قبل الغروب من غير تفصيل.
وكذا الواجب الغير المعيّن مثل قضاء شهر رمضان الى الزوال ، بل الى العصر ، فانّ كلامهم (٢) أيضا هناك خال عن التقييد ، ونحن أشرنا إليه هناك فتذكر والظاهر ان هذه (٣) ليست بمتفرّعة على الأولى.
نعم ، انما الخلاف فيها بعد القول بالفساد في الاولى ، ولا يلزم من القول بالفساد فيها ، القول بالفساد هنا ، بل يمكن القول بالصحّة هنا لعموم الأدلة.
وإن قلنا بالفساد في الاولى.
وكأنّ الشهيد يريد بالتفرع مجرّد توقف الخلاف فيها على القول بالفساد في الاولى ودليل الفساد قد علم ممّا سبق فلا يحتاج إلى الإعادة فتذكر ، وأنّ الصحّة هنا أولى فاستفهم الله يفهمك.
ثم ان الظاهر تحقق الفرق بين قصد أضداد ما يعتبر في النيّة ، فإن قصد الرياء الذي هو ضدّ القربة بمنزلة الأكل.
وكذا يمكن ذلك في الوجوب والندب ، والأداء وغيرها.
ولا كذلك قصد الإمساك عن المفطرات مثل الأكل والجماع وغيرهما ،
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٣ من أبواب وجوب الصوم وقد عنونه صاحب الوسائل هكذا : باب تجديد النيّة في الصوم المندوب الى قرب الغروب.
(٢) يعنى قولهم باجزاء نيّة القضاء ونيّة النافلة قبل الغروب وصحّة الصوم حينئذ غير مقيّد بعدم مسبوقيّتها بنيّة الإفساد (منه ره)
(٣) يعنى ان الحكم بعدم إجزاء نيّة الصوم في فرض مسبوقيّة نيّة الإفساد ليس متفرعا على بطلان الصوم بنيّة الإفساد في أثناء النهار لعدم الملازمة ، وللفرق