.................................................................................................
______________________________________________________
وجوبا لجواز الإفطار في النفل بالمفطر الاتفاقي ، فالارتماس بالطريق الأولى.
ويمكن التحريم مطلقا على تقدير اعتقاد بقاء الصوم بحاله ، وعدم القول بأنه مفطر ، بل محرّم فقط ، لعموم الاخبار ، وهو بعيد ، فيخصّص عموم الأخبار كسائر الأخبار الدالة على وجوب الاجتناب بالواجب.
وما اختاره المصنف من التحريم وعدم القضاء والكفارة في الارتماس هو احد المذاهب.
(وقيل) : بوجوبهما أيضا ، وهو مذهب الشيخ المفيد ، ومذهب السيد في الانتصار والشيخ في أكثر كتبه ومذهب ابن البرّاج.
(وقيل) : بوجوب القضاء فقط وهو مذهب ابى الصلاح.
(وقيل) : بعدم وجوبه أيضا ، بل الكراهة ، ونسب ذلك في المنتهى الى السيد فالمذاهب أربعة ، وقال في المختلف : ثلاثة ، طرفان وواسطة (١) ، وجوبهما وعدمه أصلا ، ووجوب القضاء فقط.
فكأنه ما نظر الى تفصيل احد الطرفين (٢).
وجعل المذاهب أربعة في المنتهى ، ولكن جعل الرابع عدم الكراهة ، ونسبه الى ابن ابى عقيل والجمهور ، فتكون خمسة.
والظاهر ، التحريم لصحيحة الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه (٣).
وصحيحة حريز عنه عليه السّلام قال : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في
__________________
(١) عبارة المختلف هكذا : وفي الارتماس في الماء أقوال ثلاثة طرفان وواسطة (انتهى)
(٢) وهو التفصيل بين التحريم وعدم وجوب القضاء والكفارة كما اختاره المصنف هنا
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم