.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيده موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضائه ولا يعودنّ (١) ونفى القضاء مستلزم لنفى الكفارة.
ويؤيده أيضا مقارنته بالإحرام في صحيحة حريز (٢).
مع عدم وجوبهما (٣) في الإحرام.
قال الشيخ في الاستبصار : فالوجه في هذين الخبرين (اى الأخبرين) (٤) وما جرى مجراهما ان نحمله على ضرب من التقيّة ، لأنّ ذلك موافق للعامة ، ويجوز ان يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء والكفارة وان كان الفعل محظورا لانه لا يمتنع ان يكون الفعل محظورا ولا يجوز ارتكابه ، وان لم يوجب القضاء والكفارة.
ولست اعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء (٥) ، انتهى.
يريد التصريح في ذلك ، فمذهب المصنف غير بعيد ، وينبغي الاحتياط فقوله : (على رأى) ، إشارة إلى مذهبه في وطى الدابة ، والكذب والارتماس والخلاف فيها.
واعلم ان الأخبار صريحة في تعلق الحكم بغمس الرأس فقط في الماء فلا يبعد التعميم في الانغماس.
والظاهر صحة الغسل مع الانغماس مطلقا الا ان يعلم كون وصول الماء
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) أي القضاء والكفارة
(٤) هما خبرا عبد الله بن سنان وإسحاق بن عمار
(٥) الى هنا كلام الاستبصار