العشر الثاني.
______________________________________________________
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، انه سئل عن الصوم في الحضر؟ فقال : ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، الخميس من جمعة ، والأربعاء من جمعة ، والخميس من جمعة اخرى ، وقال : قال : أمير المؤمنين عليه السّلام : صيام شهر الصبر وثلاثة أيّام من كل شهر ، يذهبن ببلابل الصدر ، وصيام ثلاثة من كل شهر ، صيام الدهر ، إنّ الله عز وجل يقول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (١).
وفي رواية البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصيام في الشهر كيف هو؟ قال : ثلاث في الشهر في كلّ عشر يوم ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) (٢) وموثقة زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أفضل ما جرت به السنّة في التطوع؟ فقال : ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، الخميس في أوّل الشهر ، والأربعاء في وسط الشهر ، والخميس في آخر الشهر ، قال : قلت له : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم؟ فقال : نعم (٣).
الظاهر أنّ المراد الأفضل كما يشعر به أوّل الخبر.
وممّا يؤيّد تأكيد صوم هذه الثلاثة ، صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام من كلّ شهر وهو يشتدّ عليه الصيام ، هل فيه فداء؟ قال : مدّ من طعام في كل يوم (٤).
والظاهر ان المسؤول عنه هو الامام عليه السّلام.
ورواية عقبة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك انى قد
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ١٨ ـ ١٩ من أبواب الصوم المندوب والآية في سورة الانعام ـ ١٦٠
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٢١ من أبواب الصوم المندوب
(٣) الوسائل باب ٧ حديث ٦ من أبواب الصوم المندوب لكنه نقله من الفقيه مع اختلاف في ألفاظ الحديث ، والشارح قده نقله من الكافي ، فلاحظ
(٤) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب الصوم المندوب.