.................................................................................................
______________________________________________________
يشمّ الريحان والطيب؟ قال : لا بأس به. (١)
وما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (الرضا خ ـ صا) عليه السّلام عن الصائم يشمّ الرّيحان أم لا ترى ذلك له؟ فقال : لا بأس به (٢) والاخبار في ذلك كثيرة.
واما الكراهية فيدل عليها النهي الواقع في الاخبار مثل رواية الحسن بن راشد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الصائم لا يشمّ الريحان (٣).
ورواية الحسن الصيقل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال : لا ولا يشمّ الريحان (٤).
وما في رواية الحسن (الحسين ـ خ) بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الصائم يشم الريحان؟ قال : لا ، لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ (٥).
وحملت هذه على الكراهيّة للفظ (يكره) ، وعدم صحّة سند الاخبار ، وللجمع. وقال في المنتهى : وشمّ الرياحين مكروه ، ويتأكّد في النرجس وهو قول علمائنا اجمع. على أنه قال في المختلف : قال في النهاية : شمّ الرائحة الغليظة التي تصل الى الجوف يوجب القضاء والكفّارة ، وبه قال ابن البرّاج.
واستدل (٦) له برواية سليمان بن جعفر (حفص خ ل) المروزي (٧) التي
__________________
(١) الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) الوسائل باب ٣٢ حديث ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) الوسائل باب ٣٢ حديث ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) الوسائل باب ٣٢ حديث ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٥) الوسائل باب ٣٢ حديث ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٦) يعنى استدل العلامة (ره) في المختلف لابن البرّاج في المختلف
(٧) الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولفظ الحديث هكذا : سليمان بن حفص