.................................................................................................
______________________________________________________
تقدمت في مسألة الغبار.
وأجاب بمنع صحّة السند ، والإضمار ، واحتمال الجواب (١) عن الغبار لا الشمّ ، وبالقول بالموجب (٢) ، فإنّ الغلظة صفة الأجسام ، فجاز أن يكون المراد ذا الرّائحة.
قلت : فعلى هذا يمكن ارتفاع الخلاف ، لكون مرادهما أيضا ذلك ، فكأنه علم وصول ذي الرائحة إلى الحلق.
وبالجملة ، القول بالتحريم أو الفساد بمجرد الشمّ بهذه الرواية بعيد جدا.
والظاهر أنّ الكراهيّة في الرياحين ، لا الطيب الّا المسك ، للأصل وعدم صدق الريحان ، ولما مرّ من عدم البأس بالطيب.
ولرواية الحسن بن راشد ، قال : كان أبو عبد الله عليه السّلام إذا صام تطيّب بالطيب ، ويقول : الطيب تحفة الصائم (٣).
ولعموم ما يدل على الترغيب بالطيب من الاخبار ، ولعدم صحّة اخبار الكراهيّة في شمّ الريحان أيضا ، ولعدم ظهور قول الأصحاب بكراهة الطيب ، ولهذا قيّد بالرياحين.
__________________
قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك له فطر (مفطر ـ ئل) مثل الأكل والشرب والنكاح
(١) يعنى يحتمل ان يكون جواب الامام عليه السّلام بقوله عليه السّلام : فعليه صوم شهرين متتابعين إلخ عن دخول الغبار في الحلق لا عن الشمّ
(٢) الظاهر انه مبنىّ للمفعول يعنى ان ما أوجبه في عبارة النهاية من القضاء والكفارة نقول نحن أيضا به فإن الغلظة إلخ
(٣) الوسائل باب ٣٢ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم