.................................................................................................
______________________________________________________
والكافي ـ قال : كتبت اليه عليه السّلام : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان كلّه ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز (يصح خ ل) صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السّلام : تقضى صومها ولا تقضى صلاتها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله (عليه السّلام ـ كا ـ يب) كان يأمر (فاطمة ـ كا ـ يب) والمؤمنات من نسائه بذلك (١).
هذه ما تدل على الإلحاق في وجوب الغسل ليلا بمقدار الفعل ، وفي وجوب القضاء والكفارة بالترك كما قيل في الجنابة.
بل تدل على عدمه حيث يفهم وقوع ذلك عمدا مع أنّه ليس بموجب للكفارة ويحتمل كونه باعتبار ترك غسل الحيض أو النفاس أو باعتبار جميع الأغسال ، فلا يكون ترك واحد كذلك ، ولا تركه في الليل كذلك على انها مضمرة ، وأنّها تدل على عدم قضاء الصلاة ، وهو غير معقول ، وانها مشتملة على أمر فاطمة عليها السّلام (٢) بالقضاء ، وذلك لا يقع منها.
ويمكن ان يقال : الظاهر أنّ المرجع هو الامام عليه السّلام ، لما مرّ مرارا ، ولوجود لفظة (عليه السّلام) في الكافي والتهذيب ، وهو كالصريح في ذلك وأن يقال : المراد قضاء كل الشهر وذلك غير واجب في الصلاة لوجود أيّام الحيض فيه (أو) المراد تقضى صوم أيّام حيضها دون صلاتها.
وتدل عليه ، الاخبار الكثيرة الدالة على قضاء الحائض صومها دون صلاتها (٣). ويؤيّده وقوع أمر فاطمة عليها السّلام في تلك الأخبار مثل هذه ، وان المراد
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) نعم ، ولكن يحتمل كون المراد من فاطمة غير بنته صلّى الله عليه وآله
(٣) لاحظ الوسائل باب ٤١ من أبواب الحيض ـ من كتاب الطهارة