.................................................................................................
______________________________________________________
وقال فيه أيضا : الونى ، الضعف والفتور ، والكلال ، والإعياء
وهو أيضا غير صريح فيما أرادوه ، بل ظاهر فيما قلناه.
و (اما ثانيا) فلأنه لو كان المراد ما قالوه لزم ترك قسم آخر ، وهو الترك مع الصحّة وعدم التهاون والتواني ، مع انه ضروري.
و (ثالثا) عدم حسن المقابلة بين التواني واتصال المرض (١) من حصول برء و
(رابعا) أن غاية ما يستفاد منهما حكم التواني والتهاون وليس عدمهما مذكورا فيهما لا بنفي ولا إثبات ، فالحكم بذلك بغير دليل.
ولو ضمّ ذلك بالأصل والمفهوم ـ فيقال : ان الاخبار الصحيحة الصريحة مقدمة على المفهوم ورافعة للأصل.
و (خامسا) لا منافاة بين الاخبار حتى يحمل المطلق على المقيد ، وهي شرط الّا ان يقال : بحجيّة المفهوم ، وكونه أولى من عموم المنطوق ، وهو كما ترى ، وقد تحقق في محلّه والاحتياط مع الأخير (٢) ، وكذا كثرة الاخبار وصحتها ، بل في الحقيقة هما أيضا دليل الأخير فافهم ، ولهذا قرّبه الدروس (٣) ، ونقله عن الصدوقين رحمهما الله.
والظاهر كون المسافر مثل المريض في وجوب الكفارة لا سقوط القضاء وان كان السفر واجبا ما لم يكن مسقطا لاختياره وحينئذ يحتمل سقوطه أيضا.
__________________
(١) كما في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة
(٢) أي المذهب الأخير وهو القول بالقضاء والكفارة معا مطلقا
(٣) قال في الدروس ص ٨١ : وأطلق الصدوقان وجوب الفدية (يعنى زائدا على القضاء) على من أدركه رمضان وكان قادرا لم يقض واكتفى ابن إدريس بالقضاء وان توانى وخبر محمد بن مسلم يدفعه ولكنه جعل دوام المرض مقابل التواني وهو يشعر بقول الصدوقين ولعله الأقرب (انتهى)