.................................................................................................
______________________________________________________
«البيان (١)» بعد قوله «من غير استدبار أو كان على الراحلة أو مسافراً وإن استدبر. واقتصر في «الذكرى (٢)» على قوله : واحتمل بعض الأصحاب قصر الرواية على موردها.
وفي «المنتهى (٣)» أنّ الأقرب اعتبار القلّة. وفي «التحرير (٤)» القطع بالرخصة في الكثير وفي «المختلف (٥)» أنّ الرخصة إمّا في القليل من الشرب أو الدعاء بعد الوتر. وفي «فوائد الشرائع (٦)» إذا لم يلزم منه فعل كثير غير الشرب.
وقال في «جامع المقاصد (٧)» نزّلها في المنتهى على عدم الاحتياج إلى فعل كثير ، فلا فرق حينئذٍ بين الوتر وغيرها ، بل بين النافلة والفريضة ، ولو عملنا بإطلاقها اقتصرنا على موردها. ولا فرق بين كون الصوم واجباً أو مندوباً. وترك الاستفصال في الرواية يدلّ على عدم الفرق بين كون الوتر واجباً بالنذر أم لا انتهى. ونحوه في ذلك كلّه قال في «الروض (٨)» ونصّ جماعة (٩) كثيرون على أنه لا فرق في الوتر الواجبة بالنذر وغيرها.
وقال في «الروض» (١٠) أيضاً : واشترط بعض الأصحاب مع ذلك أن لا يفعل
__________________
أو ثلاثة؟ قال : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء ، راجع الوسائل : ج ٤ ص ١٢٧٣ ونحوه رواه الصدوق في الفقيه.
(١) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٩.
(٢) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٨.
(٣) منتهى الطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٢.
(٤) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١٢.
(٥) مختلف الشيعة : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٢٠٦ ٢٠٥.
(٦) فوائد الشرائع : ص ٤٣ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٧) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٢ ٣٥٣.
(٨ و ١٠) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ٢٩.
(٩) منهم الشهيد الثاني في الروض : ص ٣٣٤ س ٢ ، والمسالك : ج ١ ص ٢٢٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٥٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٣ ص ٨٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٥٧ س ٣٨.