.................................................................................................
______________________________________________________
هذا وأمّا من سبقه الحدث ففي «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» أنّ الأكثر على أنه إذا سبقه الحدث بطلت صلاته. وفي «كشف الالتباس (٣) والذخيرة (٤) والكفاية (٥)» أنه المشهور. وفي «البيان (٦)» وغيره (٧) أنّ خلاف الشيخ فيمن سبقه الحدث ضعيف.
وتوقّف صاحب «المدارك (٨) والذخيرة (٩)» في بطلان صلاة المحدث ساهياً. وهو الظاهر من «الكفاية (١٠)» وقد سمعت ما نقلناه عن الصدوق في مواضع منها قوله في «الفقيه (١١)» : وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك ، وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضّأ ثمّ عد إلى مجلسك فتشهّد ، انتهى. وقوّى هذا في «الذخيرة (١٢)». وفي «البحار (١٣)» أنّ كلام الصدوق هذا يشمل بظاهره العمد. وقد سمعت كلامه في «الأمالي». ونفى البأس في «كشف اللثام (١٤)» عن العمل بخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يحدث .. الحديث (١٥).
__________________
(١) منتهى المطلب : في التروك ج ١ ص ٣٠٦ السطر الأخير.
(٢) تذكرة الفقهاء : في التروك ج ٣ ص ٢٧٢.
(٣) كشف الالتباس : الصلاة في القواطع ص ١٣٢ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) ذخيرة المعاد : في المبطلات ص ٣٥١ س ٧.
(٥) كفاية الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٢٤ س ٨.
(٦) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٧.
(٧) كفوائد الشرائع : في المبطلات ص ٤٣ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٨) مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٥٨.
(٩) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥١ س ٣٥.
(١٠) كفاية الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٢٤ س ٨.
(١١) الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح ١٠٣٠ ج ١ ص ٣٥٦.
(١٢) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥١ س ٣٧.
(١٣) بحار الأنوار : باب ١٧ فيما يجوز فعله في الصلاة وما لا يجوز ذيل ح ٤ ج ٨٤ ص ٢٨٢.
(١٤) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٥٩.
(١٥) وسائل الشيعة : باب ١٣ من أبواب التشهّد ح ١ ج ٤ ص ١٠٠١.