.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المنتهى (١) والتحرير (٢) وكشف الالتباس (٣) وحاشية الهلالية» أنه قد قيل : إنّ المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكبّة في مقدّم الرأس ، قالوا : فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقّاً ، لأنه يمنع من السجود. قلت : يتوجّهُ على الشيخ حينئذٍ أنه لا وجه للتقييد بالرجل.
وعن الفخر (٤) ولعلّه في «شرح الإرشاد» كما في «تخليص التلخيص والهلالية» الحكم بالتحريم إن منع من السجود. وفي «مجمع البرهان (٥)» يمكن حمله على ذلك. واعترضهم ثاني المحقّقين (٦) والشهيدين (٧) بأنه خروج عن المسألة ، ومع ذلك يلزم استواء الرجل والمرأة ، انتهى. وقد نقل الإجماع جماعة كثيرون (٨) على عدم كراهة العقص المختلف فيه أو تحريمه للنساء.
وكراهة العقص مذهب أبي حنيفة وأكثر الجمهور كما في «المنتهى (٩)» وقد سمعت ما في «الخلاف (١٠)» عنهم.
ونفى البُعد في «البحار» على ما نقل (١١) عنه عن حمل رواية مصادف على التقية. وروي في كتاب «دعائم الإسلام (١٢)» عن علي عليهالسلام أنه قال : «نهاني
__________________
(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٦٤.
(٢) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ٢ ص ٣١ س ١٦.
(٣) كشف الالتباس : ص ١٣٤ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) إيضاح الفوائد : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٧.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في المكروهات في الصلاة ج ٣ ص ١٠٢.
(٦) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٤.
(٧) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٧.
(٨) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية : ص ٣١٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٩ ص ٥٧ ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٤٦٩ ، والمجلسي في بحار الأنوار : ج ٨٤ ص ٣٠٩.
(٩) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٢ س ٢٣ ٨٣.
(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥١٠ مسألة ٢٥٥.
(١١) نقله عنه البحراني في الحدائق ج ٩ ص ٥٧.
(١٢) دعائم الإسلام : ذكر الكلام والأفعال في الصلاة ج ١ ص ١٧٤.