.................................................................................................
______________________________________________________
والأكثر (١) عبّر بالجواز ، وبعض (٢) عبّر بالاستحباب. وفي «المعتبر» عندي في جواز تسميت العاطس إذا كان مؤمناً تردّد ، والجواز أشبه بالمذهب (٣). قال في «الذكرى» يعني للأصل ، وهذا يدلّ على عدم ظفره بالدليل ، وقال بجوازه لما دلّ على جواز الدعاء للغير (٤).
وفي «الذخيرة» عن التذكرة أنّ استحبابه على الكفاية ، قال : وهو خلاف ظاهر الأخبار. قال : وذكر فيها أيضاً أنه إنّما يستحبّ إذا قال العاطس الحمد لله ، والمستفاد من كلام الشارح الفاضل عموم الاستحباب (٥) ، انتهى. قلت : لم أجد ذلك في التذكرة (٦).
وفي «الذخيرة» أيضاً أنّ ظاهر بعض الأخبار أنه يشترط في استحبابه الصلاة على محمدٍ وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٧) يريد أنّ العاطس إذا حمد وصلّى على محمّدٍ وأهل بيته صلّى الله عليهم أجمعين استحبّ تسميته.
وهل يجب على العاطس الردّ؟ الظاهر العدم ، لعدم كونه تحيّة كما في «المدارك (٨)» شرعاً كما في «جامع المقاصد (٩)» ولغةً وعرفاً كما في «مجمع البرهان (١٠)».
__________________
(١) منهم المحقّق في المعتبر : كتاب الصلاة في تسميت العاطس ج ٢ ص ٢٦٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في تسميت العاطس ج ٩ ص ٩٠ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في ما يجوز فعله ج ٣ ص ٥٢٥.
(٢) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٤ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٧ س ١٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٣.
(٣) المعتبر : في تسميت العاطس ج ٢ ص ٢٦٣.
(٤) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٨.
(٥ و ٧) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٧ س ١٩ ٢٠.
(٦) بل هو موجود في كتاب الجهاد من التذكرة الرحلية : ج ١ ص ٤٠٧ ، فراجع.
(٨) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٢.
(٩) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٥.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٢٥.