.................................................................................................
______________________________________________________
لم أجد في ذلك خلافاً إلّا من ابن إدريس. وفي «الذخيرة (١)» أيضاً و «الكفاية (٢) والحدائق (٣)» أنه المشهور. وفي «كشف اللثام (٤)» نسبته إلى الأكثر. وفي «كشف الرموز» نسبة ذلك إلى المرتضى والشيخ وأتباعهما ، قال : واستدلّوا عليه بالإجماع (٥) ، انتهى. وبذلك صرّح الشيخ في «المبسوط» وقد سمعت عبارته وجمهور من تأخّر عنه (٦) إلّا أنّ أكثرهم صرّح بوجوب الردّ بقوله : سلام عليكم ، وعدم جوازه ب : عليكم السلام. وفي «النهاية» لا بأس بأن يردّ عليه مثل ذلك فيقول : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام (٧). وفي «النفلية» يجب أن يكون السلام بالمثل (٨). وفي «شرحها» بأن يقول في الردّ : سلام عليكم أو سلام عليك. ولو سلّم بغير الصيغتين لم يجز الردّ بمثله ، بل يكون تحيّة مطلقاً (٩) ، انتهى.
وفي «السرائر» إذا كان المسلّم عليه قال له : سلام عليكم أو السلام عليكم أو عليك السلام فله أن يردّ بأيّ هذه الألفاظ كان ، لأنه ردّ سلام مأمور به ، ثمّ قال : فإن سلّم بغير ما بيّنا فلا يجوز للمصلّي الردّ عليه (١٠) ، انتهى. وكلامه صريح في جواز الردّ ب : عليك السلام ، وقوّاه المصنّف في «المختلف (١١)» وتردّد في
__________________
(١) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ١٧.
(٢) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٣ س ٣٨.
(٣) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٧٠.
(٤) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٤.
(٥) كشف الرموز : في قطع الصلاة ج ١ ص ١٦٨.
(٦) منهم ابن إدريس في السرائر : في الأحكام العارضة في الصلاة ج ١ ص ٢٣٧ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٤ س ١٦ ، والمقداد في التنقيح الرائع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٠.
(٧) النهاية : في كيفية الصلاة .. ص ٧٤.
(٨) النفلية : في منافيات الأفضل ص ١٢٦.
(٩) الفوائد الملية : في منافيات الأفضل ص ٢٣٦.
(١٠) السرائر : في الأحكام العارضة في الصلاة ج ١ ص ٢٣٦.
(١١) مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ٢٠٣.