.................................................................................................
______________________________________________________
فبال ناسياً أو متعمّداً لا يبني إذا قلنا بالبناء ، ونقل ذلك عنه في «المعتبر (١) والتذكرة (٢)» في صورة النسيان. وفي «المنتهى (٣)» في صورة العمد ، والكلّ صحيح لذكرهما في الخلاف ، لكن عبارة «المنتهى» قد توهم خلاف المراد ، فكان الأولى أن يذكر النسيان أيضاً أو يقتصر عليه كما في «المعتبر والتذكرة».
واتّفقوا كما في «روض الجنان (٤)» على أنّ من أحدث عمداً في الصلاة الّتي دخل فيها بتيمّم بطلت صلاته ، واختلفوا فيما إذا أحدث فيها ساهياً ، والمشهور كما في «الروض (٥)» البطلان أيضاً ، ونسبه المجلسي (٦) في ما كتب على الفقيه إلى المتأخّرين. قلت : ونصّ عليه من المتقدّمين ابن إدريس (٧) ، وهو ظاهر سبطه في «الجامع (٨)». وفي «المقنعة (٩) والنهاية والواسطة» على ما نقل عنهما في «الذكرى (١٠)» أنه إذا أحدث في الصلاة من غير تعمّد ووجد الماء تطهّر وبنى على ما مضى من صلاته. ونقله بعضهم (١١) عن «المبسوط» ولم أجده فيه. نعم احتمله فى «التهذيب (١٢) والاستبصار (١٣)» ونفى عنه البأس في «المعتبر (١٤)» وقوّاه في
__________________
(١) المعتبر : خاتمة في مبطلات الصلاة ج ٢ ص ٢٥٢.
(٢) تذكرة الفقهاء : في التروك ج ٣ ص ٢٧٣.
(٣) منتهى المطلب : في التروك ج ١ ص ٣٠٧ س ٢٧.
(٤ و ٥) روض الجنان : في المبطلات ص ٣٢٩ س ٢٩ وص ٣٣٠ س ٢.
(٦) روضة المتّقين : في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٧٩.
(٧) السرائر : في ذكر أحكام الأحداث ج ١ ص ٢٣٥.
(٨) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفيّة للصلاة ص ٨٤.
(٩) المقنعة : في التيمّم وأحكامه ص ٦١.
(١٠) ذكرى الشيعة : في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٨٠.
(١١) نقله عنه السيّد في مدارك الأحكام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٥٦.
(١٢) تهذيب الأحكام : ب ١٥ في كيفيّة الصلاة ذيل ح ١٥٧ ج ٢ ص ٣١٨.
(١٣) الاستبصار : ب ١٩٥ في وجوب التشهّد وأقلّ ما يجزئ منه ذيل ح ٨ ج ١ ص ٣٤٣.
(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٠٧.