.................................................................................................
______________________________________________________
قال : «إذا سلّم عليكم مسلم فقولوا : سلام عليكم ، فإذا سلّم عليكم كافر فقولوا : عليك (١)». ومال إلى العمل بهذا الخبر في «الذخيرة (٢)».
وفي «الحدائق» انّ الأخبار الكثيرة ممّا ذكرناه وما لم نذكره متفقة على الردّ بتقديم الظرف عكس ما يسلّم به المسلّم ، ويمكن الجواب عن هذه الرواية بأنّ الغرض من هذا اللفظ إنّما هو بيان الفرق بين الردّ على المسلم والكافر ، بأنّ الكافر يقتصر عليه بقوله «عليك» من غير زيادة إردافه بالتسليم عليه ، بخلاف المسلم فإنّه يردفها بالتسليم ، وسياق الخبر إنّما هو في ذلك وليس الخبر مسوقاً لبيان كيفية الردّ كما في الأخبار الّتي قدّمناها. ولا بأس بذكر الخبر كملاً لتظهر للناظر قوّة ما ذكرنا من الاحتمال. وهو ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهماالسلام قال : «دخل يهودي على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعائشة عنده فقال : السام عليكم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : وعليكم. ثمّ دخل آخر فقال مثل ذلك ، فردّ عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم كما ردّ على صاحبه ، ثمّ دخل آخر فقال مثل ذلك ، فردّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كما ردّ على صاحبه ، فغضبت عائشة فقالت : عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير ، فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا عائشة إنّ الفحش لو كان ممثلاً لكان مثال سوء ، إنّ الرفق لم يوضع على شيء قطّ إلّا زانه ولم يرفع عنه قطّ إلّا شانه ، فقالت : يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم : السام عليك ، فقال : بلى ، أما سمعت ما رددت عليهم فقلت : عليكم .. الحديث» كما تقدّم. وسياق الخبر كما ترى إنّما هو فيما ذكرناه لا في بيان كيفية الردّ ، فالمراد منه إنّما هو زيادة لفظ «السلام» في الردّ على المسلم دون الكافر ، وذكره بهذه الكيفية وقع تعليماً لذلك ، والأخبار الكثيرة صريحة في أنّ الكيفية الواجبة في الردّ يقدّم
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب أحكام العِشرة ح ٤ ج ٨ ص ٤٥٣.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٥ السطر الأخير.