.................................................................................................
______________________________________________________
والهلالية وإرشاد الجعفرية (١) والميسية والمفاتيح (٢)» وغيرها (٣) عدم التقييد بالواجبة. قال الاستاذ دام ظلّه في «شرح المفاتيح» مقتضاه حرمة قطع النافلة أيضاً اختياراً وهو الأوفق للدليل (٤) ، انتهى. وفي «مجمع البرهان» لا يحرم قطع النافلة ولا مطلق العبادات المندوبة إلّا الحجّ على ما قيل (٥). ونحوه ما في «فوائد الشرائع (٦)» في بحث الخلل الواقع في الصلاة. وظاهر «السرائر (٧) وقواعد الشهيد» الإجماع على جواز قطع العبادة المندوبة ، قال ما نصّه : لأنّ عندنا العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها ، بخلاف ما يذهب إليه أبو حنيفة ، ما خلا الحجّ المندوب فإنّه يجب بالدخول فيه ، انتهى. ومثله قال الشهيد في «قواعده (٨)».
وصرّح جماعة كثيرون (٩) فيما إذا تذكّر في أثناء ركعتي الاحتياط أنّ صلاته تامّة بالتخيير بين القطع والإتمام قالوا : لأنّها نافلة. ويأتي ذكرهم بأعيانهم. فالأصحّ جواز القطع في النافلة ما عدا الحجّ. وقد اعترف جماعة من متأخّري المتأخّرين كصاحب «المدارك (١٠)» وغيره (١١) بعدم الوقوف على دليل معتمد.
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في قواطع الصلاة ص ١٢١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) مفاتيح الشرائع : في موارد تجويز قطع الصلاة ج ١ ص ١٦٩.
(٣) كمدارك الأحكام : في الخاتمة ج ٣ ص ٤٧٧ وإرشاد الأذهان : في الخلل ، ج ١ ص ٢٦٨.
(٤) مصابيح الظلام : في حرمة قطع الصلاة ج ٢ ص ٣١٠ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٠٩.
(٦) فوائد الشرائع : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٥٢ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٧) لم نعثر على هذا الكلام في السرائر في مظانّه الّذي ينعقد لمثل هذا البحث ، فراجع لعلّك تجده.
(٨) القواعد والفوائد : الفائدة الثامنة عشرة ج ١ ص ٩٩.
(٩) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في ركعتي الاحتياط ج ٩ ص ٣٠٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٩٥ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في أحكام الشكوك ج ١ ص ٧١٦ ، وفي المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٥٢.
(١٠) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٧.
(١١) لم نعثر على هذا الغير فيما بأيدينا من الكتب.