.................................................................................................
______________________________________________________
وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمّم نظر (١) ، انتهى.
وفى «المنتهى (٢)» الإجماع على صحّة الصلاة في حالة مدافعة الأخبثين وعلى ذلك نصّ جماعة (٣).
وفي «الذكرى (٤) والبيان (٥) والروض (٦) والفوائد الملية (٧) والمدارك (٨) والذخيرة (٩)» أنّها لو عرضت في أثناء الصلاة فلا كراهية ، بل في بعض هذه : تحريم القطع حينئذٍ ، وأنه لو عجز عن المدافعة وخشي الضرر جاز القطع. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان وكشف اللثام».
وقال الاستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام» بعد أن احتمل ما ذكروه : إنّ قوله عليهالسلام : «لا صلاة لحاقن ولا حاقنة» عامّ يشمله سيّما بعد ملاحظة العموم في المنزلة ، فيحمل ما في صحيح عبد الرحمن من الصبر على الجواز ، لجواز أن يكون الأمران وردا في مقام دفع الحظر المتوهّم (١٠) ، انتهى فتأمّل. ثمّ قال : إنّا كثيراً ما لا نجد من أنفسنا حين اشتغالنا بغير الصلاة مدافعة أصلاً وإذا هممنا بالصلاة نجد المدافعة وإذا توجّهنا إلى غير الصلاة من الأشغال لم نجد تلك المدافعة وإذا
__________________
(١) البيان : في منافيات الأفضليّة ص ١٠٠.
(٢) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٣ س ٢.
(٣) منهم العلّامة في تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في مكروهات الصلاة ج ٩ ص ٦٣ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في الامور الّتي ينبغي تركها في الصلاة ج ١ ص ١٧٤.
(٤) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٢.
(٥) البيان : في منافيات الأفضليّة ص ١٠٠.
(٦) روض الجنان : في مكروهات الصلاة ص ٣٣٨ س ٨.
(٧) الفوائد الملية : في منافيات الأفضل ص ٢٣٣.
(٨) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧١.
(٩) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٣ س ٣٦.
(١٠) مصابيح الظلام : في بيان الامور الّتي ينبغي تركها في الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).