إماماً كان أو مأموماً ،
______________________________________________________
وفي كثير منها الحكم به من دون ذكر أقرب وأولى. ومال إليه في «الذخيرة (١)» ونفى عنه البأس في موضع من «التذكرة (٢)» والبُعد في «مجمع البرهان» وقال : الظاهر عدم الخلاف عندهم في إدراك الوقت بإدراك ركعة إلّا أن يكون لهم دليل في الجمعة بخصوصه بإدراكها بمجرّد التلبّس ، لأنه بدل من الظهر ، فكان وقته وقته ، انتهى (٣).
وحكى في «الذكرى (٤)» عن بعضهم إبطالها مطلقاً. وفي «الروض (٥)» بالغ بعضهم فأبطلها مطلقاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إماماً كان أو مأموماً) وكذا يتمّها جمعةً لو انفضّ العدد بعد التلبّس بها ولو بالتكبير كما في «الخلاف (٦) والمبسوط (٧) والشرائع (٨) وجامع الشرائع (٩) وجامع المقاصد (١٠)» وغيرها (١١). وفي «المدارك» وجوب الإتمام مع تلبّس العدد المعتبر في الصلاة ولو بالتكبير مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ، انتهى (١٢). قلت : احتمل في «التذكرة (١٣) ونهاية
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٣٣.
(٢) تذكرة الققهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٣٣.
(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٣.
(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٥ س ٢.
(٦) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٠ مسألة ٣٦٠.
(٧) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٤.
(٨) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.
(٩) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٥.
(١٠) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٤.
(١١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٩٩ و ٢٣٩.
(١٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.