فإن أدركها وجبت ، وإلّا أعاد ظهره ،
______________________________________________________
«التذكرة (١) والمنتهى (٢) وجامع المقاصد (٣)» وظاهر «المعتبر (٤)» الإجماع عليه. والمخالف كما في «الخلاف (٥)» أبو حنيفة وأبو يوسف والشيباني. ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان ولا بين أن يظهر في نفس الأمر الوجوب أو لا. نعم لو صلّى ناسياً وظهر عدم التمكّن من الجمعة أمكن القول بالإجزاء ، كذا قال بعضهم (٦) ، وضعّفه آخرون (٧).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن أدركها وجبت ، وإلّا أعاد ظهره) كما نصّ على ذلك كلّ مَن تعرّض له (٨) وفي «المنتهى (٩)» الإجماع عليه ، وقد يظهر دعواه من «التذكرة (١٠)» ونسب الخلاف في «الخلاف (١١)» إلى الشافعي في القديم حيث قال : يجب عليه السعي ، فإن أدرك الجمعة وإلّا أجزأته الظهر الّتي صلّاها.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣.
(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٥ س ٢٤.
(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٨.
(٤) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٧٧.
(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٧ مسألة ٣٧٠.
(٦) كالسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥ ، والسبزواري في الذخيرة : في صلاة الجمعة ص ٣١٠ س ٣٧.
(٧) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ١٤٦.
(٨) كالسيّد في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٩٩ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٤.
(٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٥ س ٢٤.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١ ١٢.
(١١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٧ مسألة ٣٧٠.