.................................................................................................
______________________________________________________
وصحّة الجسم والسلامة من العمى وحضور المصر والشهادة للنداء وتخلية السرب ووجود أربعة نفر مما تقدّم ذكره من هذه الصفات ووجود خامس يؤمّهم له صفات يختصّ بها على الإيجاب ظاهر الإيمان والطهارة في المولد من السفاح والسلامة من ثلاثة أدواء : البرص والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام والمعرفة بفقه الصلاة والإفصاح بالخطبة والقرآن وإقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال والخطبة بما يصدق فيه من الكلام ، فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه وكان فرضها على النصف من فرض الظهر في سائر الأيّام ، انتهى (١). وله عبارة في «المقنعة» تعطي اشتراط الإمام يأتي (٢) ذكرها في القول الثالث.
وقال في «إرشاده» في باب ذكر طرف من الدلائل على إمامة القائم بالحق
__________________
(١) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد : ج ٩) باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة ص ٢٤.
(٢) عبارة المقنعة ، نقله الشارح في ص ٢٠٩ عن استاذه حيث قال في تلك الصفحة : ونقل الاستاذ أنه في المقنعة في باب الأمر بالمعروف قال ما نصّه : وللفقهاء من شيعة الأئمة عليهمالسلام أن يجمعوا ، انتهى. ثمّ قال الشارح بعد ذلك : ولم أجده في المقنعة ولا عجب لأنّ نسخها مختلفة ، انتهى.
أقول : بل هو موجود في المقنعة المطبوعة لدينا بعينه مع زيادة وهو قوله : وللفقهاء من شيعة الأئمة عليهمالسلام أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء والخسوف إذا تمكّنوا من ذلك وأمنوا فيه من معرّة أهل الفساد ، انتهى موضع الحاجة من المقنعة : ص ٨١١. ومن القريب حسبانه إرادتها في الصلوات الخمس التي منها الجمعة ، فإنّها بناءً على صحّة الإتيان بها أو وجوبها من الصلوات الخمس بلا شكّ خصوصاً بملاحظة ما ذكره رحمهالله في باب صلاة الجمعة من قوله : ففرضها وفّقك الله الاجتماع على ما قدّمناه إلّا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدّم الجماعة ويخطبهم خطبتين يسقط بهما وبالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان ، انتهى. (المقنعة : ص ١٦٣). فإنّ قوله «يسقط بهما وبالاجتماع ..» صريحٌ في أنّ إتيان الجمعة يسقط الظهر عن المكلّف فهي في عداد الصلوات الخمس ، فتكون نتيجة العبارات المذكورة اذا انضمّ بعضها مع بعض هي التخيير بين الجمعة والظهر ، فتأمّل.