.................................................................................................
______________________________________________________
الإمام. والشرائط الّتي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرّاً بالغاً طاهراً في ولادته مجنّباً من الأمراض إلى أن قال : فإن كان كذلك واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع. ومن صلّى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته ، والقنوت في الاولى من الركعتين في فريضة ، ومن صلّى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتّب الفرض على المشروح فيما قدّمناه ، ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمّة فرضاً ، ويستحبّ مع مَن خالفهم تقيّةً وندباً إلى أن قال : فإذا اجتمعت هذه الثمانية عشر خصلة وجب الاجتماع في ظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيّام ، انتهى (١).
وقال في «كشف اللثام» بعد نقل هذه العبارة : يجوز أن لا يريد إلّا ذكر صفات منصوب الإمام كما فعله الشيخ والفاضلان وغيرهم وإن لم يرده فإنّما يظهر من كلاميه وجوب حضورها إذا انعقدت بهذه الشروط وجواز عقدها بهذه الشروط ، أمّا وجوبه بها عيناً فكلا انتهى (٢) ، فتأمّل (قلت) : وهذا التأويل جار فيما ذكره أيضاً في كتاب الإشراف ، ويؤيّده تصريحه في «إرشاده» بأنّ الجمعة منصب الإمام وجعله ذلك من مسائل اصول الدين كما يأتي نقله. وقد صرّح بالاشتراط في صلاة العيدين وأنّ شروطهما شروط الجمعة ، إلى غير ذلك من التأييدات الّتي لا تكاد تحصى. وقد فهم منه جماعة (٣) القول بالاستحباب ، ذكروا ذلك عند ذكر مذهب الكركي.
وقال في كتاب «الإشراف» فيما نقل باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة ، عدد ذلك ثماني عشرة خصلة : الحرّية والبلوغ والتذكير وسلامة العقل
__________________
(١) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٣ و ١٦٤.
(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢١٥.
(٣) لم نعثر من هذه الجماعة حسب ما تفحّصنا في كتب القوم إلّا على البهبهاني في المصابيح : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٧٠ ، فراجع لعلّك تظفر على غيره.