.................................................................................................
______________________________________________________
والشهاب الثاقب (١) والوافي (٢)» والشيخ سليمان في «رسالتيه (٣)» والسيّد عبد العظيم والشيخ أحمد الخطّي ومولانا الحرّ في «الوسائل (٤)» ومولانا الشيخ أحمد الجزائري في «الشافية» وصاحب «الحدائق (٥)» والسيّد علي صائغ. واحتمله احتمالاً في «الذكرى (٦)» ونسبوه (٧) إلى المفيد في «المقنعة وكتاب الإشراف» وإلى أبي الفتح الكراجكي وإلى أبي الصلاح التقي وإلى ظاهر الصدوق في «المقنع والأمالي» وإلى الشيخ في «التهذيب» وإلى الشيخ عماد الدين الطبرسي. وقال بعضهم (٨) : إنّ في عبارة النهاية إشعاراً به ، والإشعار في عبارة الخلاف أقوى ، انتهى. وقالوا : إنّ الشهيد الثاني نسبه في رسالته إلى أكثر المتقدّمين. قلت : وقد سمعت (٩) ما في «المدارك والذخيرة» من نحو هذه النسبة.
ونحن ننقل لك كلام هؤلاء المتقدّمين ليتضّح الحقّ ويبين. ففي «المقنعة» ففرضها يعني الجمعة الاجتماع إلّا أنه يشترط حضور إمام مأمون على صفات يتقدّم الجماعة ويخطبهم خطبتين يسقط بهما وبالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان ، وإذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلّفين إلّا من عذره الله تعالى منهم ، وإن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع ، وإذا حضر إمام يخلّ شرائطه بشريطة من يتقدّم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم
__________________
(١) الشهاب الثاقب : ص ٧ فما بعد.
(٢) الوافي : أبواب فضل الجمعة وشرائطها ج ٥ ص ١١٢٧.
(٣) نقله عنه البحراني في الحدائق : في صلاة الجمعة ج ٩ ص ٣٩٦.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة الجمعة ج ٥ ص ١٢.
(٥) الحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ٩ ص ٣٧٨.
(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ، ج ٤ ص ١٠٥.
(٧) نسبه إليهم البحراني في الحدائق : ج ٩ ص ٢٨٥ ٣٧٩ ، والمجلسي في البحار : في باب وجوب صلاة الجمعة ج ٨٩ ص ١٤٣ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٣٧.
(٨) القائل هو السبزواري في الذخيرة : في صلاة الجمعة ص ٣٠٨ س ١٩.
(٩) تقدّم في ص ١٩٣ هامش ٧ و ٨.