.................................................................................................
______________________________________________________
في جواب من سأله عن صلاة الجمعة هل يجوز أن تصلّى خلف المؤالف والمخالف جميعاً؟ وهل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع؟ فأجاب : صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما ، ولا جمعة إلّا مع إمام عادل أو مَن نصبه الإمام ، فإذا عدم ذلك صلّيت الظهر أربع ركعات (١). قال في «المختلف» وهذا يشعر بعدم التسويغ حال الغَيبة (٢). وقد نسب القول بالتحريم جماعة من العامّة (٣) إلى الشيعة.
وأمّا عبارة «الخلاف» فهي هذه : من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو مَن يأمره الإمام بذلك من قاضٍ أو أميرٍ أو نحو ذلك ، ومتى اقيمت بغيره لم يصحّ ، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة. وقال أبو حنيفة : إن مرض الإمام أو سافر أو مات فقدّمت الرعيّة من يصلّي بهم الجمعة صحّت ، لأنه موضع ضرورة ، وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة. وقال الشافعي : ليس من شروط الجمعة الإمام ولا أمر الإمام ، ومتى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام وأقاموها من غير إذنه جاز. وبه قال مالك وأحمد ، دليلنا أنه لا خلاف أنها تنعقد بالإمام أو بأمره وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل. فإن قيل : أليس قد رويتم فيما مضى في كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الّذي تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا : ذلك مأذون فيه مرغّب فيه يجري مجرى أن ينصب الإمام مَن يصلّي بهم ، وأيضاً إجماع الفرقة عليه فإنّهم لا يختلفون في أنّ من شرط الجمعة الإمام أو أمره. وروى حديث محمّد بن مسلم وذكر حديث الإمام وقاضيه والخمسة الآخرين ، ثمّ قال : وأيضاً فإنّه إجماع ، فإنّه من عهد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلّا الخلفاء والامراء ومَن ولّي الصلاة ، فعلم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار ، ولو انعقدت بالرعيّة لصلّوها كذلك ، انتهى (٤). وظاهره أنّ الوجوب
__________________
(١) الميافارقيات (رسائل المرتضى : ج ١) ص ٢٧٢.
(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٧.
(٣) نقل هذه النسبة منهم البهبهاني في مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٩ س ٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٤) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٦ مسألة ٣٩٧.