.................................................................................................
______________________________________________________
الاشتراط الشكّ في الاشتراط ، لأنّ ما شكّ في شرطيّته فهو شرط عندهم ، وغاية الآخرين أي الكتاب والسنّة الدلالة على وجوب الجمعة ، ولا كلام فيه ، بل هو من ضروريات الدين ، وإنّما الكلام في أنّ الجمعة المؤدّاة بدون هذا الشرط صحيحة أم فاسدة؟ ولا ريب أنّ المأمور به فيهما إنّما هو الصحيحة ، ولا إشارة فيهما إلى صحّتها بدونه ، مع ما ستسمعه إن شاء الله تعالى من حال دلالتهما ، وأنّ في جملة من النصوص دلالة واضحة على الاشتراط وإن تفاوتت ظهوراً وصراحة.
وقد يستدلّ لهم بأنّ الأصل عدم وجوب أربع ركعات في الظهر عيناً إلّا فيما أجمع عليه فيه ولا إجماع هنا وفيه : أنه معارض بأنّ الأصل عدم قيام الخطبتين مقام ركعتين إلّا فيما أجمع عليه ولا إجماع هنا.
وقد يستدلّ أيضاً بالتأسّي. وفيه : أنه لا معنى للتأسّي هنا ، إذ لا يتأسّى به صلىاللهعليهوآلهوسلم عند صلاة الجمعة إلّا الإمام ، إلّا أن يقال : المراد التأسّي فيما يمكن فيه التأسّي ، وهو في المأموم الاقتصار على ركعتين ، لكن لا بدّ من إمام تصحّ إمامته والائتمام به ، ثمّ إنّه لو تمّ لدلّ على الوجوب عيناً ، لأنه لم يظهر لنا أنه صلىاللهعليهوآله تركها في الحضر يوماً ، وإنّا قد حصل لنا القطع باستثناء الجمعة من هذا العموم بالإجماع فعلاً وقولاً ، لأنّ الأئمّة عليهمالسلام وأصحابهم رضياللهعنهم لم يكونوا يفعلونها مذ قبضت أيديهم. فإن قيل : إنّهم معذورون فيبقى وجوب التأسّي فيمن لا عذر له سليماً عن المعارض. قلنا : لا عذر أقوى من عدم جواز الإمامة والائتمام إلّا بإذن إمام العصر ، وقد اشتهر اشتراط الإذن هنا بخصوصه بين الخاصّة والعامّة ونقل الإجماع عليه وعلى عدم تعيّن الجمعة في الغَيبة.
واستدلّوا أيضاً بالاستصحاب ، لأنّ الجمعة كانت جائزة بل واجبة بإجماع المسلمين عند حضور الإمام أو نائبه فيستصحب إلى أن يظهر المانع ، وهو ضعيف جدّاً ، لأنّ الإجماع على جوازها ووجوبها بشرط حضور الإمام أو نائبه ، وهذا لا خلاف في استصحابه في الغَيبة ، وإنّما الكلام في أنه لا نائب فيها ، كذا قال في