.................................................................................................
______________________________________________________
«كشف اللثام (١)». وقال أيضاً : إنّ الاستصحاب هنا دليل الحرمة ، فإنّ الأئمة عليهمالسلام منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلّونها ولا أصحابهم فيستصحب إلى أن تنبسط يد إمامنا عليه وعلى آبائه أكمل الصلاة والسلام.
وردّ الاستدلال بالاستصحاب في «رياض المسائل» بأنّ ذلك الإجماع معارض بإجماعهم على عدم الوجوب على من اختلّ فيه أحد الشرائط فيستصحب إلى زمن الغَيبة ، قال : ودعوى اجتماع الشرائط في زمن الغَيبة ممنوعة ، كيف لا وهو أوّل المسألة ، وليس قولك هذا أولى من قول من يدّعي عدم اجتماعها في زماننا ، بل هذا أولى لما مضى مع أنّ الوجوب المجمع عليه حال الظهور هو العيني لا التخييري ، والاستصحاب لو سلّم يقتضي ثبوت الأوّل لا الثاني ، انتهى كلامه دام ظلّه (٢).
وقال في «كشف اللثام» : واستدلّوا بالآية الشريفة ، قالوا : وذلك لأنّ الشريعة مؤيّدة وكلّ حكم في القرآن خوطب به الناس أو المؤمنون يعمّ مَن يوجد إلى يوم القيامة ما لم ينسخ أو يظهر الاختصاص ، وإن لم يتناول النداء والخطاب في اللغة والعرف إلّا الموجودين ، فالآية دالّة على وجوب السعي إلى الصلاة يوم الجمعة إذا نودي فيه لها ، أيّاً مَن كان المنادي وفي أيّ زمان كان ، خرج ما خرج بالإجماع فيبقى الباقي ، فإذا نودي في الغَيبة وجب السعي إلى الصلاة إلّا فيما أجمع فيه على العدم ، وإذا وجب السعي إليها لزم جوازها وصحّتها شرعاً ، وإلّا حرم السعي إليها كما يحرم عند نداء النواصب من غير ضرورة.
قال : وفيه : أنّ الآية ليست على إطلاقها بل المعنيّ بها وجوب السعي إذا اجتمعت شرائط صحّة الصلاة أو وجوبه إلّا إذا وجد مانع من صحّة الصلاة ، فإن كان الأوّل قلنا الشرائط مفقودة في الغَيبة لما قدّمناه ، وإن كان الثاني احتمل أمرين : الأوّل وجوب السعي ما لم يعلم المانع ، والثاني عدم وجوبه ما لم يعلم
__________________
(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٢٤ ٢٣٠.
(٢) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٤ ٧٥.