.................................................................................................
______________________________________________________
بما أنزل الله تعالى وكتموا العلم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحرمة الجميع ضرورية ، وإن صلّوا الجمعة قاموا مقام الإمام وأخذوا منصبه من غير إذنه ، وإن سلّمنا الإذن في بعض الأخبار فهو مظنون ، وجواز الأخذ به هنا ممنوع ، لأنه أخذ لمنصب الإمام والائتمام بمن أخذه ، فما لم يحصل القطع بالإذن كما حصل في سائر الجماعات لم يجز شيء منهما كسائر مناصبه عليهالسلام ، ولأنه لا ضرورة تدعو إليه كما تدعو الضرورة إلى اتّباع الظنّ في أكثر المسائل ، للاتفاق على وجوب الظهر إذا لم يحصل الإذن لأحد في إمامة الجمعة ، فما لم نقطع به نصلّي الظهر تحرّزاً عن غصب منصب الإمام ، انتهى ما في كشف اللثام.
ولا يخفى أنّ النيابة مغايرة للإذن وهما شرطان في وجوبها. قال في «الذكرى» : وشروط الجمعة سبعة : الإمام العادل أو نائبه إجماعاً .. إلى آخره ، ثمّ قال : ويشترط في النائب امور تسعة : البلوغ إلى قوله التاسع : إذن الإمام له كما كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يأذن لأئمّة الجمعات وأمير المؤمنين عليهالسلام بعده وعليه إطباق الإمامية (١). وحيث يقولون يتحقّق الشرط مع الفقيه في الجملة ، فمرادهم تحقّق الشرط الأول أعني نيابته في زمن الغَيبة كسائر الامراء والولاة حين الحضور لا إذنه عليهالسلام له في إمامة الجمعة ، لأنه قد اعتذر عنه في «الذكرى» في هذا الزمان بوجهٍ آخر ، قال : لأنّ الإذن حاصل من الأئمّة الماضين عليهمالسلام فهو كالإذن من إمام الوقت ، ثمّ نقل عن جماعة منعه بقوله : وبعضهم نفى الشرعية رأساً (٢). والمراد إذن الباقر عليهالسلام لعبد الملك (٣) والصادق عليهالسلام لزرارة (٤) وغيره في إقامتها. وعلى هذا ، فما وقع لبعضهم كما في «الروضة (٥)» حيث قال : والمصنّف أوجبها مع الفقيه لتحقّق
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٠ ١٠٤.
(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٤ و ١٠٥.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٢ ج ٥ ص ١٢.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١ ج ٥ ص ١٢.
(٥) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٣.