.................................................................................................
______________________________________________________
معظم الفقهاء. وقد ادّعى الاستاذ دام ظلّه في «حاشية المدارك (١)» أنّهم ادّعوا الإجماع على كونها مستحبّة تخييراً. قال : ويظهر على الملاحظ ما ذكرناه.
قلت : قد لحظنا كلامهم فلم نجد لهذا الإجماع عيناً ولا أثراً. نعم قد ادّعى الإجماع جماعة (٢) على القول الثالث ، وقد تشعر إشعاراً ضعيفاً لا يعتدّ به عبارة «المقاصد العلية (٣)» في ادّعاء هذا الإجماع الّذي ادّعاه الاستاذ وقد سمعتها بتمامها. وأظهر منها عبارة «غاية المراد» على تأمّل فيها وقد سمعتها أيضاً. نعم نقل السيّد علي صائغ والشيخ نجيب الدين أنّ بعضهم استدلّ بالإجماع على ذلك.
والحاصل : أنه إن ثبت هذا الإجماع فهو الحجّة وإلّا فلا نرى غيره ينهض حجّة. هذا حال هذا القول مع كثرة الذاهبين إليه.
وأمّا القول بجوازها للفقيه فقد استدلّوا عليه بأنّه منصوب من الإمام عليهالسلام بقوله «انظروا إلى رجل .. الحديث» ودلالته على نفاذ قضاء الفقيه وجواز إفتائه واضحة ، أمّا على إمامة الجمعة أو عموم نيابته حتّى تدخل فيه فلا كما ترى ، وبأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك فهذا أولى ، وقد منعت المساواة فضلاً عن الأولوية ، لأنّ الإذن في القضاء والإفتاء أمر خارج عن الصلاة ، لأنه يعتبر في مفهوم الموافقة أن يكون القوي من جنس الضعيف المنصوص ، والمتنازع ليس كذلك ، فتدبّر.
وفي «كشف اللثام (٤) ورياض المسائل (٥)» أنّ الفرق واضح للزوم تعطيل الأحكام وتحيّر الناس في امور معاشهم ومعادهم واستمرار الفساد بينهم إن لم يقضوا أو يفتوا ولا كذلك الجمعة إذا تركت ، وأيضاً إن لم يقضوا أو يفتوا لم يحكموا
__________________
(١ و ٢) حاشية المدارك : في صلاة الجمعة ص ١٢٧ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩) وقد تقدّم نقل هذا الإجماع عن جماعة في ص ٢٠٨.
(٣) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٩.
(٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٢٣.
(٥) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٤ ٧٥.