.................................................................................................
______________________________________________________
الجمعة على جميع المكلّفين إلّا مَن كان على رأس فرسخين ، لظهورها في أنّ للجمعة موضعاً معيّناً يجب الحضور إليه من كلّ جهة إلى حدّ الفرسخين ، ولا ريب أنه ليس لها موضع مقرّر إلّا أن يكون هناك شخص معيّن منصوب لها لا تتأتّى من غيره وإن كان عدلاً محصّلاً للعدد قادراً على الخطبة.
ومنها : إطلاق الإمام فيه المنصرف كما عرفت إلى المعصوم عليهالسلام ، بل في موضع آخر (١) من هذا الخبر ما كاد يكون صريحاً فيه أو هو صريح فيه حيث قال : «إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم إلى أن قال : وتوقيفهم على مصلحة دينهم ودنياهم ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفات».
وفي القوي (٢) «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام وقاضيه والمدّعي حقّاً والمدّعى عليه والشاهدان والّذي يضرب الحدود بين يديه» وهو نصّ في الاشتراط ، وعدم القول بتعيين السبعة بأعيانهم بالإجماع غير قادح لدلالته بمعونته على أنّ المقصود منه بيان أصل وضع الجمعة ، مع أنّ ظاهر الصدوق العمل به في «الفقيه (٣)». وفسّر في «الهداية» السبعة بهم إلّا أنه جعل الحدّاد مؤذّناً (٤). واستدلّ به الشيخ (٥) وغيره (٦) على أنّها إنّما تنعقد بالإمام ونائبه ، إلى غير ذلك ممّا يأتي إن شاء الله تعالى ممّا يزيد ذلك وضوحاً ، على أنّ في الإجماعات مقنعاً وبلاغاً.
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٦٥.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٥ ج ٥ ص ١٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : باب وجوب الجمعة وفضلها .. ح ١٢٢٤ ج ١ ص ٤١٣.
(٤) الهداية : باب فضل الجماعة ص ١٤٦.
(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٥٩٩.
(٦) بحار الأنوار : في وجوب صلاة الجمعة وفضلها ح ٧٢ ج ٨٩ ص ٢٦٠.