.................................................................................................
______________________________________________________
هو شرط في انعقادها. وقد ردّه بعضهم (١) بأنّ الظاهر توقّف الخطبة على انقطاع تسلّط خلفاء الجور وإمكان إعلانها ورفع الخوف مطلقاً ، قال : وذلك إنّما يكون مع سلطنتهم وتسلّط نوّابهم عليهمالسلام ، ولعلّ هذا هو مراد من عدّ الخطبة في شرائط الجواز واجتماع الناس عليها كذلك لا إذا لم يتمكّنوا من ذلك كما كان اليوم في بلاد التقية حتّى يحتاج في الخطبة إلى إخفاء أسمائهم وألغازها وذكر أئمّة الجور فيها ، وحينئذٍ تنتفي فائدتها حتّى يُفهم من بعض الأخبار أنّ في صورة عدم الخوف بوجه كالأمن لعدم حضورهم لم يأذنوا بالجمعة في زمن التقية وأمروا بالظهر جماعةً بدلها ، ومع الخوف لم يجوّزوا الظهر جماعةً أيضاً ، قال عبد الله بن بكير. سألت الصادق عليهالسلام عن قومٍ في قرية ليس لهم مَن يجمع بهم أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال : نعم إذا لم يخافوا (٢) انتهى كلامه.
وأمّا قوله في «الروضة» في الإشارة إلى الوهم الثاني وتعبير المصنّف وغيره بإمكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمام عدل ، لأنّ ذلك لم يتفق في زمن ظهور الأئمة عليهمالسلام إلى قوله : ومن هنا سرى الوهم (٣) ففيه : أنه قد مرَّ أنه ليس مرادهم بذلك الاجتماع على إمام عدل ، لأنه لم يكن نادراً في أعصارهم ، ومَن تصفّح الأخبار والآثار ولا سيّما في كتب الرجال قطع بأنّ عدد الفقهاء والعدول في أعصارهم أكثر من أن يحصى ، وأنّ كلّ واحد في أعلى مراتب العدالة ، فإذا كان الاجتماع على عدل كافياً لم يندر ذلك ولم يترك هؤلاء مثل هذه الفريضة المؤكّدة كمال التأكيد مع كمال محافظتهم على المسنونات ، وخصوصاً مع جواز إيقاع الخطبة سرّاً وتقيّةً كما قاله في «الروضة» فيما تقدّم (٤) ، والحال أنهم كانوا يجتمعون
__________________
(١) الروضة البهية : في صلاة الجمعة حاشية ديلماج على قول المصنّف ، ج ١ ص ١٢٩ (رحلي).
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١ ج ٥ ص ٢٦.
(٣) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٦.
(٤) لم يقدّم من الروضة شيء يدلّ على ما ذكره الشارح في ردّه ، نعم يمكن أن يراد من «ما تقدّم» ما تقدّم من قوله : وردّه بعضهم ، الذي ذكر في حاشية الروضة ، وعليه فالعبارة كانت كذلك : كما قاله في حاشية الروضة فاسقط لفظ الحاشية لأنها جاءت في الروضة ، فتأمل.