.................................................................................................
______________________________________________________
وحجج الله على الأنام بعد الأئمّة عليهمالسلام إلى الإجماع على الجهل والقصور والغفلة والغرور ، نعوذ بالله سبحانه من هذا وما هو أدون من هذا بمراتب لا تحصى ، انتهى كلامه دام ظلّه (١).
احتجّوا (٢) بأنّ الأصل والظاهر فيما ثبت وجوبه عيناً عمومه لكافّة المكلّفين في جميع الأزمان والأصقاع إلّا أن يدلّ دليل على التخصيص أو النسخ ، وقد ثبت وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها عيناً بالإجماع والنصوص من الكتاب والسنّة ، ولم يعذر فيها سوى غير المكلّفين والمرأة والمسافر وغيرهم ممّن ذكروه في الأخبار ، ولم يذكر فيها ولا في غيرها معذوريّة من لم يكن عنده الإمام أو مَن نصبه ، وهي لإطلاقها إذن من الشارع في فعلها وإيجاب لها على كلّ مكلف كان عنده الإمام أو منصوبه أو لم يكن ، فلا حاجة إلى إذنه لواحد أو جماعة بخصوصهم ونصبه لهم لخصوص الجمعة كسائر العبادات ، إلى أن يقوم دليل على امتيازها من سائر العبادات بافتقارها إلى هذا الإذن.
__________________
(١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٨٩ س ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
يريد بهذه التعابير الموهنة التعرض للشهيد الثاني والمحقق الفيض الكاشاني والفقيه البحراني وغيرهم رحمهمالله تعالى حيث انهم ادعو الاجماع على الوجوب العيني لصلاة الجمعة. ويليق بالمنصف الحر أن يأسف كل الاسف على هذه السيرة غير الميمونة السارية إلى جميع السطوح من الحوزات والكليات الدينية الصادرة من مثل هؤلاء الاعلام الذين عظمت اقوالهم في العيون وجلت محاضرهم عند الناس عن الإيراد والانتقاد ، السيرة التي اوجبت وجرت على الامة الويلات وسد طريق التحقيق والاصابة بين طلبة العلم واهل الاجتهاد واوقعتهم في التقليد المحض في حين ان اكثرهم تسربلوا بسربال الاجتهاد وليت شعري لو كان مثل الشهيد الثاني والفيض والبحراني وغيرهم من الجهلاء القاصرين او المتجاهلين المتغافلين بمجرد قولهم بالوجوب العيني للجمعة فمن العالم الملتفت إلى الاحكام والحقائق وقد تقدم منافي بعض الهوامش ان البهبهاني رحمهالله لم يراجع تاريخ تأليف الشهيد رحمهالله لرسالته في صلاة الجمعة فلأجل ذلك وقع في هذا الغرور وصدر منه هذا الهتك إلى جنابه نعوذ بالله من الزلّات المغوية والاخطاء المهلكة.
(٢) منهم الشهيد الثاني في رسالة الجمعة : ٦١ ، والشهيد الأوّل في غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٦.