.................................................................................................
______________________________________________________
هذا الوجوب غير مراد من الأخبار ، لأنه خلاف الضرورة ، وإن أرادوا الأعمّ من الخالي عن الشرط أو ما كان مع الشرط فلا ريب أنّ العامّ يستلزم الخاصّ ، على أنه أيضاً فاسد بالضرورة ، وكذا الحال لو أرادوا القدر المشترك ، مع أنّ كون وجوبها مشروطاً في الجملة ضروري ، فالمتبادر من الوجوب في الأخبار كونه بشروطه ، لأنّ الضرورة صارت منشأ للفهم والتبادر.
فقد ظهر أنه لم يصحّ لهم الاستدلال بالصحاح ، لأنّ الدلالة إمّا أن تكون من اللفظ أو الأصل أي أصل عدم هذا الشرط ، فإن كان الثاني فقد عرفت الحال فيه ، على أنه حينئذٍ لا مدخلية للأخبار في الدلالة ، وإن كان الأوّل فالدلالة اللفظية منحصرة في الثلاث ، والمطابقة والتضمّن لا مساغ لادّعائهما في المقام ، والالتزامية لا بدّ فيها من اللزوم عقلاً أو عرفاً ، والأوّل منفي بالضرورة ، وينفى الأخير بما عرفت من أنه إن كان الوجوب من دون ملاحظة الشروط فالدلالة واضحة كما أنّ فساده واضح ، وإن كان مع ملاحظة الشروط فلا دلالة ولا لزوم فضلاً عن أن يكون عرفيّاً.
فإن قلت : لو كان ما ذكرت شرطاً لاقتضاه مقام ذكره ولو في خبرٍ من الأخبار.
قلت : الملازمة ممنوعة إلّا في مقام الحاجة إلى الفعل ، وإلّا فهذه الصحاح لم تذكر فيها الشروط المسلّمة مع ذكر الوجوب ، بل ظاهرها عدم الاشتراط ، وكذا الحال في أحاديث الشروط ، وزمان الأئمة عليهمالسلام ما كان يمكن فيه تحقّق مضمون الصحاح ، فلا بدّ أن يكون الحال في الأخبار هو أنّ بعضها ما كان المقام يقتضي فيه أزيد من أنّ الجمعة واجبة على جميع المكلّفين من دون نظر إلى حكاية الاشتراط ، والبعض الآخر ما كان يقتضي فيه المقام أكثر من بعض الشروط ، لأنّ الشروط ثبتت من أحاديث متفرقة وكلّ حديث تضمّن بعض الشروط ، فلعلّ الإمام أو من نصبه من جملة الشروط ولم يذكر.
لا يقال : لمّا لم يذكر هذا الشرط في الأخبار الصحيحة وغيرها علمنا أنه ليس بشرط ، لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.