.................................................................................................
______________________________________________________
الصدوق كما احتمله الاستاذ ومولانا ملّا مراد (١). قال الاستاذ : ربّما يؤيّده قوله «وقال أبو جعفر عليهالسلام» مع أنّ الظاهر أنّ ما رواه أوّلاً كان عن أبي جعفر عليهالسلام ، فظهر أنّ ما ذكره بعده كان من نفسه. ويؤيّده ما مرَّ (٢) عن الصدوق في «الهداية» في تفسير هؤلاء السبعة. ويؤيّده أنّ الكليني والشيخ رويا عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام مضمون «أن لا جمعة على أقلّ من خمسه ، أحدهم الإمام» من دون ذكر ما زاد عليه ، ونقل الحديث بالمعنى متعارف عندهم ولا سيّما الصدوق روماً للاختصار ، وصرّح المحقّقون بأنّ كلام الصدوق في الفقيه مخلوط مع الأحاديث بحيث يشتبه على الغافل غير المطّلع ، وإن لم تكن هذه مؤيّدات فلا أقلّ من حصول الريبة ، وعادة الفقهاء التوقّف بمجرّد الريبة في كون بعض ما ذكر في الحديث أو معه كلام المعصوم أو الراوي (٣) ، انتهى كلامه دام ظلّه.
وثالثاً : إنّ الجملة الخبرية لا تدلّ على الوجوب عند أصحاب هذا القول أو أكثرهم ، ومَن قال بظهورها في الوجوب لا يقول به في المقام ، لأنّها في مقام دفع توهّم الحظر ، لمكان استمرار الطريقة * على النصب ، وقرينة قوله «لم يخافوا» فكأنّه قال : لا يلزم وجود المنصوب ، فلا تدلّ على أزيد من رفع الحظر ، وإن كان هناك زيادة فهي المطلوبية كما هو قول المشهور. وأمّا القول بدلالة الأمر بعد الحظر على الوجوب فضعيف فكيف بالجملة الخبريّة. ثمّ إنّ المطلق ينصرف إلى الشائع المتعارف وقد عرفت أنّ المتعارف هو المنصوب ، مع أنّ هذا المطلق مقيّد بقيود كثيرة وكذلك السبعة والخطبة ، إذ من المعلوم أن ليس معنى الخبر أنه إذا اجتمع سبعة أيّ سبعة أمّهم بعضهم أيّ بعض منهم ، بل معناه أنه إذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم إن وجد فيه شرط إمامتها ، وكلامنا في الشرط ،
__________________
(*) الرسول والأمير صلّى الله عليهما وآله وغيرهما ممّن غصب (منه قدسسره).
__________________
(١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٨٣ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) تقدّم في ص ٢٣١.
(٣) الفقيه ج ١ ص ٤١٢ حاشية ١.