.................................................................................................
______________________________________________________
والأصل عدم الوجوب وخصوصاً العيني بل عدم الجواز ما لم يتحقّق الشرط ، ولا نعلم تحقّقه إلّا مع المنصوب ، والأصل عدم الوجوب بل الجواز مع غيرهما ، ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلّا بدليل.
لا يقال : بل المعنى أمّهم بعضهم إلّا أن يمنع منه مانع ، لأنّا نقول : أيّ مانع أقوى من عدم الإذن. والتفصيل يأتي في الكلام على الآية الشريفة.
وكذا الحال في صحيح (١) زرارة عن الباقر عليهالسلام : إنّما فرض الله عزوجل من الجمعة إلى الجمعة. الحديث ، فإنّ ما ذكر في هذا الخبر جارٍ فيه ، على أنه من أخبار الفرسخين ، وقد عرفت الحال فيها. وقد عرفت الحال في صحيح (٢) عمر بن يزيد ، ويزيد في الردّ على الاستدلال به هنا أنه قد اشتمل على مستحبّات كثيرة ، فيحتمل أن يكون قوله عليهالسلام «فليصلّوا» مراداً به الاستحباب كسائر الأوامر الّتي بعده ، كما هو مذهب المشهور.
وأمّا خبر الفضل بن عبد الملك (٣) ففي طريقه أبان بن عثمان ، وإنّما أجاز الجمعة ركعتين إذا كان من يخطب لهم ، وهو كما يحتمل العموم لكلّ من يتأتّى منه الخطبة يحتمل الاختصاص بمن يجوز له ذلك ويستجمع شرائطه ، ويكون الكلام في شرائطه فقد يشترط فيه إذن الإمام له بخصوصه.
وأمّا خبرا عبد الملك وزرارة فغايتهما الإذن لهما في الإمامة والائتمام بمن له الإمامة ، وأمّا عموم مَن له الإمامة أو إطلاقه فكلا. وكذا خبر هشام (٤) إنّما أفاد استحباب صلاة الجمعة جماعةً ، وأمّا عمومه لكلّ جماعة أو إطلاقه فكلا ، مع أنّ صلاة الجمعة تعمّ الرباعية ، مضافاً إلى ما عرفته من احتمال هذه الثلاثة حضور جماعات العامّة.
__________________
(١) تقدّم في ص ٢٣٦.
(٢) تقدّم في ص ٢٣٢.
(٣) تقدّم في ص ٢٣٧.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب المنفعة ح ٧ ج ١٤ ص ٤٤٣.