.................................................................................................
______________________________________________________
وقال : مع أنّ «الصلاة من يوم الجمعة» بإطلاقها تعمّ الثنائية والرباعية بل الظهر وغيرها ، والسعي يعمّ الاجتماع وغيره ، وكلّاً من خطاب المشافهة والنداء حقيقة في الموجودين ، ولفظ الماضي فيمن وجد منهم الإيمان ، وإنّما يعلم مساواة من بعدهم لهم بدليل آخر من إجماع أو غيره ، وليس هنا إلّا إذا صلّى المعصوم أو مَن نصبه. قلت : وتعلم مساواة من بعدهم لهم في عدم الوجوب أيضاً كما إذا قلنا إنّ من لم يكن عنده المنصوب في زمن المعصوم لا تجب عليه الجمعة ، فإنّه يكون الحال في زمن الغيبة أيضاً كذلك بحكم الإجماع المنعقد على المشاركة في التكليف ، فتأمّل.
وقال : لا تخلو الآية إمّا أن يكون معناها إذا نودي لها فاسعوا إليها إلّا أن تكون ممّا لم يأذن فيها الشارع ، والأوّل ظاهر الفساد ، فتعيّن الثاني إلى أن قال : وإذا كان المعنى في الآية ما عرفت فإمّا أن يكون المانع هو العلم بعدم الإذن أو عدم العلم بالإذن ، والثاني هو المتعيّن ، لما عرفت من اشتراط كلّ عبادة بالإذن ضرورة من العقل والدين ، فلا فرق بين هذا المعنى وما ذكرناه. وإذا احتملت الآية ما ذكرناه كفى في عدم صلاحيتها لمعارضة الأصل ، فإنّ الناس في سعةٍ ممّا لا يعلمون ، بل الأصل حرمة العبادة المخصوصة والإمامة والاقتداء بالغير اكتفاءً بقراءته بلا إذن من الشارع مقطوع به ، وإذا جاء الاحتمال بطل القطع بالإذن ، فلم يخيّر الإقدام عليه فضلاً عن الوجوب ولا سيّما العيني ، انتهى (١) كلامه.
قلت : وكلّ ما تضمّن من الأخبار وجوب شهود الجمعة فهو كالآية في الكلام من الجانبين.
وقال في «الذخيرة» : المستفاد من الآية الشريفة وجوب السعي لصلاة الجمعة عند حصول النداء للصلاة المطلقة كما هو الغالب الشائع تحقّقه عند الزوال ، ومتى ثبت السعي عند تحقّق النداء وجب مطلقاً وإن لم يتحقّق النداء ، للاتفاق على أنّ وجوب السعي ليس مشروطاً بحصول النداء ، فالتعليق بالشرط المذكور في
__________________
(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٠٣ ٢٠٩.