.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك أقبل شهادتك ، وليس مقصوده رفع عار الردّ ، فتأمّل.
وقد يجاب عن هذا الإيراد بأنّ الشأن فيها كالشأن في الكريم إذا بخل والشجاع إذا جبن. ويأتي تمام الكلام في ذلك عند ذكر الزوال والعود.
ويرد عليهم ثالثاً : أنه قد اشتهر بينهم تقديم الجرح على التعديل عند التعارض ، وهذا لا يتأتّى إلّا على القول بأنّ العدالة حُسن الظاهر ، وأمّا على القول بأنّها الملكة فلا يتّجه ، لأنّ المعدّل إنّما ينطق عن علم حصل له بعد طول المعاشرة والاختبار أو بعد الجهد في تتبّع الآثار ، وعند هؤلاء يبعد صدور المعصية فيبعد صدور الخطأ من المعدّل ، ويرشد إلى ذلك تعليلهم في تقديم الجرح على التعديل إنّا إذا أخذنا بقول الجارح فقد صدّقناه وصدقنا المعدّل ، لأنه لا مانع من وقوع ما يوجب الجرح والتعديل بأن يكون كلّ منهما اطّلع على ما يوجب أحدهما ، وأنت خبير بأنّ المعدّل على القول بالملكة إنّما يخبر بما علمه وبما هو عليه في نفس الأمر والواقع ، ففي تقديم الجرح حينئذٍ وتصديقهما معاً جمع بين النقيضين تأمّل فإنّه ربما دقّ.
ويرد عليهم رابعاً : ما ذكره الاستاذ دام ظلّه في «حاشية المعالم (١)» من أنّ اعتبارها في الراوي يقضي بعدم الاعتماد إلّا على قول المعصوم ، لعدم استحالة صدور فسق من صاحب الملكة ، قال : ولذا قال القائلون بها بذلك ، وعلى فرض كون العدالة الملكة لا بدّ من رفع اليد عنها للزوم انسداد باب معرفة العادل ، انتهى.
ويرد عليهم خامساً : إطباق الأصحاب إلّا السيّد (٢) وأبا علي (٣) على عدم إعادة الصلاة على مَن صلّى خلف إمام ثمّ تبيّن كفره أو فسقه. وبذلك نطقت الأخبار (٤) ، وهذا من أقوى الشواهد. وستسمع الكلام فيه مستوفى.
__________________
(١) لا يوجد لدينا.
(٢ و ٣) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٧٠ ، والسيّد في المدارك : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٧٣.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة ج ٥ ص ٤٣٥.