.................................................................................................
______________________________________________________
ومنافي المروءة عيب وهذا يدلّ على الشطرية ، ومخالفة العادة إنّما تضرّ القائل بالشطرية بل لا تضرّه كما سمعت ما في خبر ابن أبي يعفور ، وأمّا القائل بالشرطية فإنّه يقول : إنّ مخالفتها تورث الظنّة والتهمة وتشويش نفس الحاكم وعدم السكون إليه فيدخل في الظنين والمتّهم ، إذ التهمة لا يجب أن تكون بالفسق ولذا ورد ردّ شهادة السائل بكفّه وإن لم يكن فاسقاً لمكان التهمة ، كما يشير إليه قوله عليهالسلام : «لأنه إذا اعطي رضي وإن منع سخط (١)».
واستند بعضهم (٢) في اعتبارها إلى أنّ مخالفتها إمّا لخبل أو نقصان عقل أو قلّة مبالاة أو حياء ، وعلى التقديرين لا ثقة بقوله وفعله. قلت : وهذا يوافق ما ذكرنا ، لأنّ هذه عيوب عرفاً بل لغةً وشرعاً لقولهم عليهمالسلام «الحياء من الإيمان (٣)» ، «ولا إيمان لمن لا حياء له (٤)» وممّا ينبّه على ذلك حديث صاحب البرذون حيث قال : «لا أقبل شهادته (شهادة فلان خ ل) لأنّي رأيته يركض على برذون (٥)».
ولهم في تفسيرها تعاريف متقاربة لا حاجة بنا إلى ذكرها *.
__________________
(*) وقال في الدروس (٦) : المروءة مروءتان : مروءة في الحضر وهي تلاوة القرآن ولزوم المساجد والمشي مع الاخوان في الحوايج والنعمة ترى على الخادم فإنّها تسرّ الصديق وتكبت العدوّ ، وأمّا في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتهم وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله سبحانه (منه قدسسره).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب الشهادات ح ٢ ج ١٨ ص ٢٨١.
(٢) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صفات الشهود ج ١٤ ص ١٦٩.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١١٠ من أبواب أحكام العشرة ح ٢ و ٣ ج ٨ ص ٥١٦.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١١٠ من أبواب أحكام العشرة ح ٢ و ٣ ج ٨ ص ٥١٦.
(٥) لم نعثر على هذا الحديث في كتب الحديث «منّا ولا من العامّة حسب ما تفحّصنا ، فراجع.
(٦) لم نعثر على هذا الكلام في الدروس ولا وقفنا على حاكٍ له منه في شيء من الكتب الّتي بأيدينا حسب ما تفحّصنا فيها ولو كان في الدروس فلعلّه كان في نسخة منه غير ما هو الرائج الدائر من نسخه فراجع.