.................................................................................................
______________________________________________________
ولعلّه قصد في ذلك الإشارة إلى أنه لا بدّ من اعتبارها في قبول الشهادة ، سواء اعتبرت في العدالة أم لا.
ولم تذكر في «الشرائع (١) والمختلف (٢) والإرشاد (٣) والإيضاح (٤)» في موضع منه حيث قال : كيفية تبعث على ملازمة الطاعات والانتهاء عن المحرمات ، ولا في زكاة «الدروس (٥)» ولا في كلام جماعة من القدماء كما سمعت كلامهم. وفي قضاء «مجمع البرهان (٦)» لا أعرف دليلاً على اعتبارها. ونحوه قال في «الكفاية (٧)». وفي شهادات «مجمع البرهان (٨)» لم يثبت اعتبارها شرعاً ولا لغةً ولا عرفاً. وفي «الماحوزية» ليس ببعيد عدم اعتبارها ، لأنه مخالفة للعادة لا الشرع. وما ادّعوه من تلازم التقوى والمروءة في حيّز المنع ، قال : وربّما استدلّ عليه بقول الكاظم عليهالسلام في حديث هشام : «لا دين لمن لا مروءة له ، ولا مرؤة لمن لا عقل له (٩)» ثمّ إنّه تأمّل فيه.
قلت : الدليل على اعتبارها قول الصادق عليهالسلام في خبر عثمان عن سماعة في علامات المؤمن : «مَن عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته وكملت مروءته وظهر عدله ووجبت أخوّته (١٠)» فتأمّل فيه. وقول الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي يعفور (١١) «أن يكون ساتراً لعيوبه»
__________________
(١) شرائع الإسلام : في صفات الشاهد ج ٤ ص ١٢٦ ١٢٧.
(٢) مختلف الشيعة : في الشهادات ج ٣ ص ٥٢.
(٣) إرشاد الأذهان : في صفات الشاهد ج ٢ ص ١٥٦.
(٤) إيضاح الفوائد : في الجماعة ج ١ ص ١٤٩.
(٥) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة في مَن لا يستحقّها ج ١ ص ٢٤٢.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في كيفية الحكم ج ١٢ ص ٦٦.
(٧) كفاية الأحكام : في أحكام الجماعة ص ٢٩ س ٢٨.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في الشروط العامّة للشاهد ج ١٢ ص ٣١٢.
(٩) الكافي : كتاب العقل والجهل ج ١ ص ١٩ ح ١٢.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ح ٩ ج ٥ ص ٣٩٣.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٤١ من أبواب الشهادات ح ١ ج ١٨ ص ٢٨٨.