.................................................................................................
______________________________________________________
«المبسوط (١)» في بحث الجماعة أيضاً. ويدلّ على ذلك فهم المحقّق الثاني في «فوائده (٢)» ذلك من الشرائع. ويظهر ذلك أيضاً من «المدارك». وفي «المدارك» أيضاً : أنّ الاستخلاف أحوط وإن كان الأصحّ عدم تعيّنه ، لأنّ الجماعة إنّما تعتبر ابتداءً (٣) ، انتهى. ونحوه ما في «الشافية».
وتردّد في «التحرير (٤)» في بطلان الجمعة لو لم يستخلفوا. وفي «نهاية الإحكام (٥)» لو مات الإمام بعد ركوعه استناب المأمومون وللواحد أن يتقدّم. ولو لم يستنيبوا أو كان قبل صلاة ركعة أتمّوها جمعة ، والأقرب السقوط. كذا في النسخة الّتي حضرتني وكأنها في المقام غير مصحّحة.
وقال في «التذكرة (٦)» : ولو لم يستنب أو مات أو اغمي عليه فإن كان بعد ركعة استناب المأمومون وقدّموا من يتمّ بهم الصلاة وللواحد منهم أن يتقدّم ، بل هو أولى ، وفيه إشكال من اشتراط الإمام أو إذنه عندنا ومن كونها جمعة انعقدت صحيحة فيجب إكمالها ، والإذن شرط في الابتداء لا في الإكمال ، فإن قلنا بالأوّل احتمل أن يتمّوها جمعةً فرادى كما لو ماتوا إلّا واحداً وأن يتمّوها ظهراً لعدم الشرط وهو الجماعة ، وإن كان في الاولى قبل الركوع احتمل إتمامها ظهراً ، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة فلم يدركوا الصلاة ، وجمعة لانعقادها صحيحة. وكلا الوجهين للشافعي ، انتهى.
وإنّما نبّه على أنّ الوجهين الأخيرين للشافعي ، لأنه لا يشترط عندنا في المستخلف أن يكون قد سمع الخطبة أو أحرم مع الإمام ، سواء أحدث في الركعة
__________________
(١) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٤.
(٢) فوائد الشرائع : في صلاة الجماعة ص ٤٥ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٦٣.
(٤) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ٢٣.
(٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٧ ١٨ وليست فيه عبارة : «والأقرب السقوط».
(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٢.