.................................................................................................
______________________________________________________
له ، لاشتغالهم بالصلاة. وفي «الروضة (١)» إن بقي الإمام مكلّفاً فالاستنابة له.
الثالث : إنّ ظاهر الكتاب قد يعطي وجوب هذا التقديم أو التقدّم كما هو خيرة «المنتهى (٢) والذكرى (٣) والجعفرية (٤) وشرحيها (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) والميسية والمسالك (٨)» وفي كثير من هذه التصريح بالبطلان لو لم يستخلفوا مع إمكانه ، قال في «المنتهى» : لو لم يستخلفوا أو نووا الانفراد فهل يتمّون الجمعة أو ظهراً أو تبطل؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصّاً ، والوجه وجوب الاستخلاف ، فمع عدمه تبطل الجمعة ، انتهى (٩).
قلت : ظاهر «الخلاف (١٠) وجامع الشرائع (١١) والشرائع (١٢)» وغيرها (١٣) أنّ هذا التقديم أو التقدّم على سبيل الجواز حيث عبّر فيها بالجواز. ومثله ما في «السرائر (١٤)» فإنّه قال : وأراد الإمام أن يستخلف ، وقال : كان للمأمومين أن يقدّموا ، لكنّه ذكر ذلك في بحث الجماعة لا في بحث الجمعة. ونحوه ما في
__________________
(١) الروضة البهية : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٨٠٦.
(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٥ س ٢٠.
(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٥.
(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجماعة ص ١٢٩.
(٥) الموجود في المطالب الذي هو أحد شروح الرسالة الجعفرية هو التصريح باستحباب التقديم أو التقدّم لا وجوبهما ، فراجع المطالب المظفّرية في صلاة الجماعة ص ١٧٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٠ ٣٨١.
(٧) فوائد الشرائع : في صلاة الجماعة ص ٤٥ سطر ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٦.
(٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٥ س ١٩.
(١٠) الخلاف : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٥٥٢ مسألة ٢٩٣.
(١١) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٥.
(١٢) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٤.
(١٣) كما في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٦.
(١٤) السرائر : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٧ ٢٨٨.