.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «جامع المقاصد (١) وكشف الالتباس (٢)» لو لم يكن قد دخل معه لم يجز استخلافه ، لأنه يكون مبتدئاً بالجمعة ، ولا يجوز جمعة بعد جمعة بخلاف المسبوق لأنه متّبع لا مبتدئ ، ونقله في الأوّل عن التذكرة والموجود فيها التردّد كما ذكرنا. وفي «جامع المقاصد» أيضاً : جوّز في التحرير استخلاف من فرضه الظهر ، وفيه نظر ، انتهى (٣) وفي «البيان» لو كان مصلّياً ظهراً كمسافر أو همّ أو شرع قبل اجتماع الشرائط فالأقرب جواز الائتمام به عند تعذّر من تنعقد به إن قلنا أنه لا يشترط كونه من المأمومين كما هو ظاهر قول الشيخ في الخلاف ، انتهى (٤). ولعلّه أشار إلى ما نقلناه عن الخلاف.
وفي «كشف اللثام» أمّا إذا لم يدرك الجمعة ففيه تردّد كما في التذكرة ، واستقرب في التحرير والمنتهى الجواز ، ولا يجوز أن يكون ممّن لم يدخل معهم في الصلاة لأنه عقد جمعة بعد جمعة أو اتّباع للإمام المأمومين ، وجوّزه في المنتهى (٥) ، انتهى. ولتلحظ هذه العبارات فإنّ بينها تفاوتاً.
وفي «التذكرة» لو أحدث في الثانية جاز أن يستخلف معه قبل الركوع أو فيه. وهل يتمّ هو الجمعة أو الظهر؟ قال أكثر أصحاب الشافعي بالأوّل ، وهو جيّد عندنا ، لأنه أدرك الجمعة بإدراكه راكعاً ، انتهى (٦). وفي «جامع المقاصد» احتمل العدم ، لأنه لا بدّ من إدراك ركعة (٧). وفيه (٨) أيضاً وفي «الذكرى (٩)» يجب الاستخلاف
__________________
(١ و ٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٢.
(٢) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤١ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.
(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٦.
(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣١.
(٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٢.
(٨) المصدر السابق : ص ٣٨١.
(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٥.