.................................................................................................
______________________________________________________
وإن كان في الركعة الثانية محافظة على الجماعة مهما أمكن.
الخامس : إنّ ظاهر الكتاب أنه لا فرق في الحدث بين أن يكون عمداً أو سهواً ، وأنه على الحالين يجوز الاستخلاف. وقد نقل الإجماع على جواز الاستخلاف عند الحدث في «الخلاف (١) والتذكرة (٢) والمنتهى (٣)» وظاهر «الذكرى (٤)» وبذلك صرّح جماعة كالشيخ في «الخلاف (٥)» ونسب (٦) الخلاف إلى أبي حنيفة حيث أبطل صلاتهم بتعمّده الحدث. ولا تغفل عن الإجماعات الّتي في البحث الأوّل.
ولم يتعرّض المصنّف لحال نيّة المأمومين مع الإمام الثاني ، ففي «المسالك (٧) والميسية» أنه يجب عليهم تجديد نيّة الاقتداء بالثاني ، وقوّاه في «جامع المقاصد (٨)» ونسبه إلى التذكرة. وفي «المدارك (٩)» أنه أظهر. وفي «الشافية» أنه أولى. وفي «كشف اللثام (١٠)» أنه الوجه. وفي «الذكرى (١١)» فيه وجه ، ثمّ احتمل العدم. وفي «التذكرة» بعد أن نسب عدم وجوب الاستئناف إلى أحد وجهي الشافعي قال : وفيه إشكال ينشأ من وجوب تعيين الإمام فيجب استئناف نيّة القدوة (١٢) ، وتردّد في «نهاية الإحكام (١٣)».
__________________
(١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٤ مسألة ٣٦٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨.
(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ السطر الأخير.
(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٥.
(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٥ مسألة ٣٦٦.
(٦) راجع تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٣ ، وكشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٦.
(٧) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٦.
(٨) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨١.
(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧.
(١٠) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٦.
(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٤.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٣.
(١٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨.