على رأي ، أحدهم الإمام ، فلا تنعقد بأقلّ ،
______________________________________________________
على رأي ، أحدهم الإمام ، فلا تنعقد بأقلّ) لا خلاف بين علماء الإسلام في اشتراط العدد في صحّة الجمعة كما في «المنتهى (١) والمدارك (٢)» ولا خلاف فيه كما في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والغرية وإرشاد الجعفرية (٥)» وعليه إجماع العلماء كما في «المعتبر (٦) وكنز العرفان (٧)» كافّة كما في «التذكرة (٨)» وعليه الإجماع كما في «نهاية الإحكام (٩) والمختلف (١٠) وغاية المرام (١١) وكشف اللثام (١٢) ورياض المسائل (١٣)» ولا تنعقد بأقلّ من خمسة إجماعاً منّا كما في «الانتصار (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وكشف اللثام (١٦)». وفي «جامع المقاصد» لا يخفى أنّ الإمام أحد الخمسة للإجماع وظاهر النصوص ، انتهى. (١٧)
__________________
(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٧ س ١٥.
(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧.
(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٦.
(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٣.
(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٤ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨١.
(٧) كنز العرفان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٨.
(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٣.
(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٩.
(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٠٧.
(١١) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ السطر الأول (من كتب مسجد گوهرشاد برقم ٥٨).
(١٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٧.
(١٣) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٣ ص ٣٧.
(١٤) الانتصار : في صلاة الجمعة ص ١٦٥.
(١٥ و ١٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٣.
(١٦) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٧.