فيجب الإتمام لو تلبّس العدد المعتبر في الصلاة ولو بالتكبير. وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (١)». وفي «جامع المقاصد (٢) والغرية» أنّ الأكثر صرّحوا بأنّه شرط في ابتدائها ، فإن استكمل العدد وانعقدت به لم تبطل الصلاة وإن بقي الإمام وحده. وفي «الذخيرة (٣)» أنه المشهور بين الأصحاب ، ذكره الشيخ ومن تأخّر عنه. وفي «كشف اللثام (٤)» العدد شرط الابتداء عندنا لا الدوام وفاقاً للشيخ ومَن بعده. وفي «رياض المسائل (٥)» لا خلاف فيه بيننا. وفي «الخلاف» إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبّر الإمام تكبيرة الإحرام ثمّ انفضّوا لا نصّ فيه لأصحابنا ، والّذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة ، سواء انفضّ بعضهم أو جميعهم حتّى لا يبقى إلّا الإمام (٦) ، انتهى.
وبالصحّة لو انفضّ العدد بعد التلبّس بالتكبير صرّح في «المبسوط (٧) وجامع الشرائع (٨) والشرائع (٩) والمعتبر (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والتحرير (١٣) والذكرى (١٤) والدروس (١٥) وجامع المقاصد (١٦)
__________________
(١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩.
(٢ و ١٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٤.
(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٣٠.
(٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٣٩.
(٥) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٠.
(٦) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٠ مسألة ٣٦٠.
(٧) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٤.
(٨) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٥.
(٩) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.
(١٠) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٢.
(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٩.
(١٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٠.
(١٣) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ السطر الأول.
(١٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.
(١٥) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩٠.