.................................................................................................
______________________________________________________
نسبته إلى الأكثر. وقد سمعت ما في «جامع المقاصد والغرية».
وفي «الشرائع (١) والبيان (٢) وفوائد الشرائع (٣) والمدارك (٤)» وغيرها التصريح بالإتمام وإن لم يبق إلّا واحد. وقد قال المحقّق الثاني في «فوائد الشرائع (٥) وجامع المقاصد (٦)» يمكن أن يراد من هذه العبارة بقاء واحد مع الإمام لأنّ العطف ب «لو» الوصليّة إنّما يكون لأخفى الأفراد ، ووجّهه أنه به يحصل مسمّى الجماعة وهو ضعيف ، ويمكن أن يراد به بقاء الإمام أو واحد من المأمومين بغير إمام فيتمّ الجمعة وتجزيه ، وهذا أقوى ، انتهى ما في فوائد الشرائع. ونحوه ما في «المدارك (٧)».
وقد وقع في المقام في عبارة «البيان» نوع اضطراب فيما أفهم فإنّه قال : بعد التلبّس يجب الإتمام ولو كان واحداً. وقال بعد ذلك بسطرين تقريباً : ولو لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط (٨). وهذا يناقض ما سبق. فان قلت : لا منافاة لعدم دلالة وجوب الإتمام مع الواحد على عدم اعتبار الصلاحية للإمامة مع التعدّد. قلت : هذا غريب الحكم إلّا أن تشترط الصلاحية في الواحد أيضاً وهو أغرب ، فليمعن النظر في ذلك.
ويستفاد من ظاهر عبارة «الذكرى (٩)» كما يأتي نقلها أنه لو بقي بعد مفارقة الإمام واحد لم يجب عليه إتمامها جمعة.
هذا وفي «حاشية المدارك (١٠)» أنّ الظاهر من الأخبار اشتراط الاستدامة
__________________
(١) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.
(٢) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.
(٣ و ٥) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠.
(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩١.
(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩ ٣٠.
(٨) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.
(٩) يأتي ذكرها في ص ٣٣٤ ولا يخفى أنّه لا يستفاد من عبارته الآتية. عدم وجوب الإتمام لو بقي واحد بل قوله : لأنّ الباقين مخاطبون ، يعمّ الواحد والأكثر فتأمّل جيداً.
(١٠) حاشية المدارك : في صلاة الجمعة ص ١٢٨ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).