.................................................................................................
______________________________________________________
وعدم اختصاص العدد بابتداء الصلاة ، وهو معتبر في الصلاة الّتي هي اسم للمجموع ، فإن كان إجماع وإلّا أشكل الأمر. قلت : المتأخّرون لا يختلفون في ذلك وقد سمعت كلامهم وما يظهر منهم من دعوى الإجماع ، وقد تركنا جملة من الكتب الّتي صرّح فيها بهذا الحكم روماً للاختصار.
وهل يكفي تلبّس الإمام خاصّة أم المعتبر تلبّس الجميع بالتكبيرة؟ ظاهر كلام «الخلاف (١)» وقد سمعته الأوّل. وهو ظاهر «المعتبر (٢)» أيضاً حيث قال : لو أحرم فانفضّ العدد أتمّ جمعة. ونحوه ما في «كشف الحقّ (٣) والروضة (٤)» حيث قال في «الروضة» : لو انفضّ العدد بعد تحريم الإمام أتمّ الباقون ولو فرادى مع عدم حضور مَن تنعقد به يعني الواحد. وهو أي الاكتفاء بتلبّس الإمام بالتكبير صريح «الذخيرة (٥) والشافية» واستوجه ذلك (واستوجهه خ ل) في «المدارك (٦)» واستظهره في «كشف اللثام (٧)». وفي «رياض المسائل (٨)» أنّ ذلك مقتضى دليلهم.
وظاهر «المبسوط (٩) والشرائع (١٠) والتذكرة (١١) والتحرير (١٢) والذكرى (١٣)
__________________
(١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٠ مسألة ٣٦٠.
(٢) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٢.
(٣) نهج الحقّ : في صلاة الجمعة ص ٤٤٦.
(٤) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٦.
(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٣٣.
(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠.
(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٣.
(٨) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.
(٩) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٤.
(١٠) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.
(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٩.
(١٢) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ السطر الأول.
(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٩.