.................................................................................................
______________________________________________________
والدروس (١) والجعفرية (٢) والغريّة وإرشاد الجعفرية (٣) والمسالك (٤) والمقاصد العلية (٥)» وغيرها (٦) الثاني أعني أنّ المعتبر تلبّس الجميع بالتكبيرة. قلت : يؤيّده قوله عليهالسلام : «فرضها الله في جماعة (٧)» وقوله عليهالسلام : «لا جمعة لأقل من خمسة (٨)» فانعقادها مشروط بالعدد وانعقادها للإمام من دون العدد متزلزل إنّما يستقرّ بالجميع ، فتأمّل.
وقد عرفت أنّ جماعة قالوا : يجب الإتمام ولو لم يبق إلّا واحد. وقضيّة ذلك أنه لو كان الإمام هو المنفضّ فكغيره ، وهو أنّ الباقي يتمّ ولو واحداً كما هو صريح «إرشاد الجعفرية (٩) والروض (١٠) والمسالك (١١)». وقال في «الذكرى (١٢)» : لو كان الإمام هو المنفضّ فكغيره عند الفاضل ، لأنّ الباقين مخاطبون بالإكمال ، وحينئذٍ ينصبون إماماً منهم لعدم انعقادها فرادى ، انتهى. ويستفاد من ظاهر تعليله ما أشرنا إليه آنفا. وفي «مجمع البرهان» لو انفضّ الإمام فإن استخلف مع شرطه صحّت ،
__________________
(١) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩٠.
(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣٠.
(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٤ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٦.
(٥) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٦٣٦.
(٦) كجامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩١ ، وكشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤١ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) الكافي : ج ٣ ص ٤١٩ ح ٦ ، الفقيه : ج ١ ص ٢٦٦ ح ١٢١٧ ، التهذيب : ج ٣ ص ٢١ ح ٧٧.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ٤ ج ٥ ص ٨.
(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٧٤ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٠) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٣ س ٤.
(١١) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٧.
(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٠.