.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا بدونه فغير معلوم ، والآية (١) و «الصلاة على ما افتتحت (٢)» والاستصحاب ليس بدليل ، انتهى (٣).
هذا ، واحتمل في «نهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥)» اشتراط إتمامهم ركعة لقوله عليهالسلام : «من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها اخرى» وهي ظاهرة في عدم الإضافة مع عدم الإدراك ، فلا يبقى إلّا البطلان ، وعموم أخبار «مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها (٦)» وقد دلّت بالمفهوم على عدم الإدراك إذا أدرك الأقلّ.
وقد أجاب الشهيد (٧) وأكثر (٨) من تأخّر عنه بعدم الدلالة في ذلك ، وقد عرفت الحال وأجاب في «المنتهى (٩)» بعد أن ذكر ذلك في حجّة مالك والشافعي بأنّ الباقي بعد الانفضاض مدرك ركعة بل الكلّ وإنّما لا يكون مدركاً لو اشترط في الإدراك بقاء العدد وهو أوّل المسألة.
واحتمل أيضاً في الكتابين أعني «النهاية (١٠) والتذكرة (١١)» إذا انفضّ العدد قبل إدراك الركعة العدول إلى الظهر ، لانعقادها صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن
__________________
(١) المقصود آية ٣٣ من سورة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٢) وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب النيّة ح ٢ ج ٤ ص ٧١٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٨.
(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٠.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب الجماعة ح ٧ ج ٤ ص ٤٥٠ وباب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.
(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٩.
(٨) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٣٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٩٣ ، س ٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٨٤ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣١١ س ٣٢.
(٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢١ س ٦.
(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢.
(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.