.................................................................................................
______________________________________________________
الاتفاق على انعقادها بجماعة المسافرين. واستظهر هذا الإجماع في «كشف اللثام (١)» ولم ينكره المحقّق الثاني (٢) والشهيد الثاني (٣). وأنكره في «الذخيرة (٤)». وكأنّه أنكره في «المعتبر (٥)». وفي «المختلف (٦)» أنه خرق للإجماع ، لأنه يستلزم القول بالوجوب على المسافر أو القول بالانعقاد مع عدم الوجوب ، وكلاهما خرق للإجماع. وفي «مجمع البرهان (٧) ومصابيح الظلام (٨) وحاشية المدارك (٩)» لا يقول به أحد ، بل قال في «مصابيح الظلام» : إنّه مخالف للإجماع. وفي «المدارك (١٠)» هو مشكل جدّاً.
وفي «جُمل العلم والعمل (١١)» إذا أمّ المسافرين في صلاة الجمعة لم يحتج إلى خطبتين وصلّاها ركعتين. وفي «المبسوط (١٢)» أنّ المسافر إذا صلّى بمسافرين بلا خطبة كان ظهراً لا جمعةً.
وفي «المدارك (١٣) والذخيرة (١٤) والكفاية (١٥) ورياض المسائل (١٦)» أنّ المشهور
__________________
(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٠.
(٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٨.
(٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٨ س ١٢.
(٤ و ١٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٣٧ وس ٢٩.
(٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٢.
(٦) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٢.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٨.
(٨) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٩) حاشية المدارك : في صلاة الجمعة ص ١٢٩ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٦.
(١١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة الجمعة ص ٥٦.
(١٢) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.
(١٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٤.
(١٥) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٣٦.
(١٦) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٩.