.................................................................................................
______________________________________________________
أنّ المكلّف منهم إذا حضر وجبت عليه الجمعة إلّا المرأة وغير المكلّف. وفي «النهاية (١) وتهذيب الحديث (٢) وجامع الشرائع (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥) والتذكرة (٦)» أنّها تجب على الفاقدين للشروط العشرة إلّا غير المكلّف. وسمعت كلامهم في المرأة (٧) وستسمع كلامهم في المسافر والعبد.
والظاهر أنّ المراد الوجوب عيناً كما هو ظاهر «التهذيب (٨) والغنية (٩) والسرائر (١٠) ونهاية الإحكام (١١)». وإذا وجبت عليهم انعقدت بهم كما نبّه على هذه القضية في «المنتهى (١٢)» وقال : إنّ ذلك ظاهر على مذهبنا ، ويحتمل إرادة الوجوب التخييري دفعاً لاحتمال العزيمة وعدم الانعقاد. وعن القاضي في «المهذّب (١٣)» أنه قال : ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها وتجزئهم عن صلاة الظهر. وعنه في «شرح جُمل السيّد» أنه قال : وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فاولو العقل إذا دخلوا فيها وجبت عليهم بالدخول فيها وأجزأتهم صلاتها صلاة الظهر (١٤) ،
__________________
(١) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.
(٢) تهذيب الأحكام : في صلاة الجمعة ذيل ح ٧٧ ج ٣ ص ٢١ ولا يخفى أنّ الاسم المذكور في الشرح هو خلاف المشهور في أنّ اسم الكتاب «تهذيب الأحكام» نعم نقله في الروضات عن بعض فراجع الروضات : ج ٦ ص ٢٢٩.
(٣) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.
(٤) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٦.
(٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٢.
(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥.
(٧) تقدّم في صفحة ٣٤٢ ٣٣٧.
(٨) تهذيب الأحكام : في صلاة الجمعة ذيل ح ٧٧ ج ٣ ص ٢١.
(٩) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.
(١٠) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩١.
(١١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٢.
(١٢) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٢٢ س ٣٤.
(١٣) المهذّب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠١.
(١٤) شرح جُمل العلم والعمل : في صلاة الجمعة ص ١٢٣.