.................................................................................................
______________________________________________________
الإجماع على الإجزاء في الجميع.
والمفهوم من ضمّ بعض النصوص إلى بعض وضع لزوم الحضور إليها لا مطلقاً وإلّا لما جاز لهم فعلها عن الظهر ، وهو باطل إجماعاً كما هو ظاهر جماعة كما عرفت ، مضافاً إلى الخبر المنجبر بعمل الأكثر ، وحينئذٍ فتحمل النصوص الدالّة على كون الظهر فريضة المسافر على صورة عدم الحضور إلى مقام الجمعة كما هو الغالب المتبادر من إطلاقاتها ، ويتأكّد ذلك في المسافر بورود النصّ باستحبابها له ، ففي الموثّق المروي عن «ثواب الأعمال (١) والأمالي (٢)» : «أيّما مسافر صلّى الجمعة رغبةً فيها وحبّاً لها أعطاه الله تعالى أجر مائة جمعة» وهو صريح في عدم وجوب الظهر معيّنة ، بناءً على أنّ فعلها ولو مستحبّة يسقط فرض الظهر ، فهو دليل على الحمل الّذي ذكرناه في أخبار المسافر أو تحمل على أنّ الظهر فريضة مخيّراً بينها وبين الجمعة حيث يحضرها ، لكنّه مبنيّ على كون المراد بالوجوب في النصّ وكلام الأصحاب التخييري دفعاً لتوهّم احتمال وجوب الترك ، وهو مع كونه خلاف الظاهر مخالف لما نصّ عليه كبراء الأصحاب من الوجوب عيناً. وحينئذٍ فيتعيّن الحمل الأول وحيث وجبت انعقدت إجماعاً كما هو ظاهر «المنتهى (٣)» كما سمعت.
وفي «روض الجنان» بعد أن جعل الأقوال ثلاثة ثانيها عدم الوجوب والانعقاد قال : ويظهر من أصحاب القول الثاني أنّ فعلها له جائز للمسافر والعبد وإن لم تجب عليهما وأنّها تجزي عن الظهر ، بل ادّعى بعضهم الاتفاق عليه ، وهذا لا يتمّ إلّا مع نيّة الوجوب بها ، لأنّ المندوب لا يجزي عن الواجب ، وحينئذٍ فلا بدّ وأن تكون واجبة تخييراً ليوافق القول الثاني ، والمنفي هو الوجوب العيني على
__________________
(١) ثواب الأعمال : في ثواب الجمعة للمسافر ص ٥٩.
(٢) أمالي الصدوق : المجلس الثالث ص ١٩ ح ٥.
(٣) تقدّم في ص ٣٤٧.